* إنما نقول بالمرسل ما لم يمنع منه مانع، وقد بينا المانع، وهو أن أصحاب الحديث يريدون بذلك أنه لا رواية عنده عنه (٢/ ٤٠٠).
* إن تروك النبي ﵇ كالعموم (٢/ ٤١٦).
* من مذهبنا الرجوع إلى تفسير الراوي (٢/ ٤٤٤).
* الصحابي إذا حكى أن النبي ﷺ فعل كذا ففعل من أجله كذا، فهو كأن النبي ﷺ قال:"فعلت كذا ففعلت لأجله كذا"(٢/ ٤٧٤).
* لا نقبل قول الراوي في التخصيص والنسخ، كقول ابن عباس:"إن بيع الأمة طلاقها"، وإنما يقبل قولهم في لفظ محتمل يجوز أن يكون المراد به شيئا، ويجوز غيره، فإذا فسر الراوي أن المراد به أحدهما رجحنا قوله (٣/ ١٦١).
* إطلاق السنة يقتضي سنة النبي ﵇ إلا أن يقوم دليل (٣/ ٣٠٠).
* لايمتنع أن يرد القرآن بذكر شيء، وترد السنة بجواز شيء آخر، فيكون بيانا للمراد بظاهر الآية (٣/ ٣٩٢).
* الصحابي لا يجوز أن يقطع على علم رسول الله ﷺ أنه يزيد السائل إذا استزاد حتى يحلف عليه، ويكون ذلك ظنا منه، بل إنما يكون ذلك إذا تحقق بعلم قد تقدم منه عِلمُه من النبي ﵇ في جواز الزيادة على ذلك (٣/ ٤٠٣).
* قبول الزيادة في الحكم يجوز، فتستعمل الأخبار كلها (٣/ ٤٠٩).
* لا تحمل الأخبار على التكرار والإعادة (٣/ ٥٥٢).
* الصحابي إذا تحقق من النبي ﵇ أنه كان يزيد السائل لو سأله عنه فقد تحقق جوازه، ولا يحتاج إلى إيجاد الفعل (٣/ ٤١٥).