للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* يقبل خبر الواحد فيما تعم فيه البلوى (٢/ ٣٢٨).

* إنما نقول بالمرسل ما لم يمنع منه مانع، وقد بينا المانع، وهو أن أصحاب الحديث يريدون بذلك أنه لا رواية عنده عنه (٢/ ٤٠٠).

* إن تروك النبي كالعموم (٢/ ٤١٦).

* من مذهبنا الرجوع إلى تفسير الراوي (٢/ ٤٤٤).

* الصحابي إذا حكى أن النبي فعل كذا ففعل من أجله كذا، فهو كأن النبي قال: "فعلت كذا ففعلت لأجله كذا" (٢/ ٤٧٤).

* لا نقبل قول الراوي في التخصيص والنسخ، كقول ابن عباس: "إن بيع الأمة طلاقها"، وإنما يقبل قولهم في لفظ محتمل يجوز أن يكون المراد به شيئا، ويجوز غيره، فإذا فسر الراوي أن المراد به أحدهما رجحنا قوله (٣/ ١٦١).

* إطلاق السنة يقتضي سنة النبي إلا أن يقوم دليل (٣/ ٣٠٠).

* لايمتنع أن يرد القرآن بذكر شيء، وترد السنة بجواز شيء آخر، فيكون بيانا للمراد بظاهر الآية (٣/ ٣٩٢).

* الصحابي لا يجوز أن يقطع على علم رسول الله أنه يزيد السائل إذا استزاد حتى يحلف عليه، ويكون ذلك ظنا منه، بل إنما يكون ذلك إذا تحقق بعلم قد تقدم منه عِلمُه من النبي في جواز الزيادة على ذلك (٣/ ٤٠٣).

* قبول الزيادة في الحكم يجوز، فتستعمل الأخبار كلها (٣/ ٤٠٩).

* لا تحمل الأخبار على التكرار والإعادة (٣/ ٥٥٢).

* الصحابي إذا تحقق من النبي أنه كان يزيد السائل لو سأله عنه فقد تحقق جوازه، ولا يحتاج إلى إيجاد الفعل (٣/ ٤١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>