للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* النسخ لا يكون بالمحتمل. (٤/ ١٩٤).

* إذا ورد الخبر، وكان الحظر قد تقدم وعرفناه لم يجز أن نحمله على النسخ بالجواز، مع إمكان استعماله وحمله على فائدة نستفيدها من جهته (٤/ ٥٤٩).

* النسخ إنما يجوز في شيء يتوهم دوامه (٥/ ١٧٨ - ١٧٩).

* إذا كان الأمر محدودا بحد ومعلقا بشرط إلى نهاية لم يصح النسخ فيه؛ لأنه يكون بداء، والبداء على الله لا يجوز (٥/ ١٧٩).

* السنة والأخبار

* أفعال النبي على الوجوب (٢/ ٦٢).

* تقبل زيادة الراوي إذا كان ذلك في خبر واحد، فأما إذا كان في خبرين وأمكن الاستعمال فهو أولى (٢/ ٧١).

* الراوي إذا قال: جعل النبي كذا، ونهى عن كذا، فكأنه قال: جعلت ونهيت (٢/ ٧٤).

* إذا جاءت هذه الأخبار بفعل وقع شاذا في بعض الأوقات حملناها على العذر أو التجديد (٢/ ٨٩).

* الذي داوم على فعله هو الأفضل (٢/ ١٠٥).

* الأفعال لا تقع إلا على وجه واحد (٢/ ١٧٨).

* النبي قد يفعل الشيء تارة يريد به البيان، وتارة يفعله لعذر، وتارة للتعليم (٢/ ١٨١).

* الذي يستتر به النبي يكون شرعا لنا كالذي يظهره (٢/ ٢٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>