* النسخ لا يكون بالمحتمل. (٤/ ١٩٤).
* إذا ورد الخبر، وكان الحظر قد تقدم وعرفناه لم يجز أن نحمله على النسخ بالجواز، مع إمكان استعماله وحمله على فائدة نستفيدها من جهته (٤/ ٥٤٩).
* النسخ إنما يجوز في شيء يتوهم دوامه (٥/ ١٧٨ - ١٧٩).
* إذا كان الأمر محدودا بحد ومعلقا بشرط إلى نهاية لم يصح النسخ فيه؛ لأنه يكون بداء، والبداء على الله لا يجوز (٥/ ١٧٩).
* السنة والأخبار
* أفعال النبي ﷺ على الوجوب (٢/ ٦٢).
* تقبل زيادة الراوي إذا كان ذلك في خبر واحد، فأما إذا كان في خبرين وأمكن الاستعمال فهو أولى (٢/ ٧١).
* الراوي إذا قال: جعل النبي ﷺ كذا، ونهى عن كذا، فكأنه قال: جعلت ونهيت (٢/ ٧٤).
* إذا جاءت هذه الأخبار بفعل وقع شاذا في بعض الأوقات حملناها على العذر أو التجديد (٢/ ٨٩).
* الذي داوم على فعله هو الأفضل (٢/ ١٠٥).
* الأفعال لا تقع إلا على وجه واحد (٢/ ١٧٨).
* النبي ﷺ قد يفعل الشيء تارة يريد به البيان، وتارة يفعله لعذر، وتارة للتعليم (٢/ ١٨١).
* الذي يستتر به النبي ﷺ يكون شرعا لنا كالذي يظهره (٢/ ٢٣٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute