* لا يدعى في المحذوف العموم؛ لأنه يدعى في صريح اللفظ لا في إضماره (٥/ ٣٩٧).
* الشرط إنما يرجع إلى الجملة المذكورة (٥/ ٦١٠).
* الموصوف لا يحال بينه وبين الصفة التي هي له جملة (٥/ ٦١٢).
* الصريح إذا كان إثباتا في نكرة اقتضى دليله أن يكون نفيا في نكرة (٦/ ٣٠).
* نقول بعموم اللفظ وإن نزل على سبب (٦/ ٨٢).
* النسخ
* الزيادة ليست بنسخ (٢/ ٤٦).
* المتأخر ينسخ المتقدم (٢/ ٢٣٨).
* لا يجوز أن يثبت الفرع ويرتفع الأصل (٢/ ٤٢).
* النسخ لا يكون بخبر محتمل ولا بقياس (٢/ ٤٢).
* المتأخر -عند أبي حنيفة- ينسخ المتقدم، سواء كان المتأخر عاما أو خاصا (٣/ ٤١).
* النسخ لا يكون بالاحتمال (٣/ ٤٢).
* يجوز نسخ السنة بالقرآن (٣/ ٤٢).
* لا يجوز النسخ بالقياس (٣/ ٣٠٩).
* السنة تنسخ السنة (٤/ ١٢).
* أخبار النبي ﵇ إذا ثبتت لم يجز أن يقال: إنها منسوخة إلا بدلالة قاطعة (٤/ ٨٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute