للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* لا يدعى في المحذوف العموم؛ لأنه يدعى في صريح اللفظ لا في إضماره (٥/ ٣٩٧).

* الشرط إنما يرجع إلى الجملة المذكورة (٥/ ٦١٠).

* الموصوف لا يحال بينه وبين الصفة التي هي له جملة (٥/ ٦١٢).

* الصريح إذا كان إثباتا في نكرة اقتضى دليله أن يكون نفيا في نكرة (٦/ ٣٠).

* نقول بعموم اللفظ وإن نزل على سبب (٦/ ٨٢).

* النسخ

* الزيادة ليست بنسخ (٢/ ٤٦).

* المتأخر ينسخ المتقدم (٢/ ٢٣٨).

* لا يجوز أن يثبت الفرع ويرتفع الأصل (٢/ ٤٢).

* النسخ لا يكون بخبر محتمل ولا بقياس (٢/ ٤٢).

* المتأخر -عند أبي حنيفة- ينسخ المتقدم، سواء كان المتأخر عاما أو خاصا (٣/ ٤١).

* النسخ لا يكون بالاحتمال (٣/ ٤٢).

* يجوز نسخ السنة بالقرآن (٣/ ٤٢).

* لا يجوز النسخ بالقياس (٣/ ٣٠٩).

* السنة تنسخ السنة (٤/ ١٢).

* أخبار النبي إذا ثبتت لم يجز أن يقال: إنها منسوخة إلا بدلالة قاطعة (٤/ ٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>