* الشيء المضمر المحذوف لا يصح أن يدعى فيه العموم؛ لأن العموم يدعى في الأسماء لا في المحذوف (٤/ ١٩٠).
* الألف واللام للتعريف، فهي تدخل تارة لتعريف النكرة في الجنس، وتارة لتدل على العهد (٤/ ٢١٧).
* إننا نقول بالعموم في المعاني كما نقول به في المنطوق به (٤/ ٢٩٥).
* المعتبر عموم لفظ القرآن في كل موضع إلا أن تقوم الدلالة (٤/ ٣١٦).
* البيان والتخصيص يقع بفعله كما يقع بقوله (٤/ ٥٤٧).
* حقيقة قوله:"من قتل" لما مضى وإن كان قد يراد به المستقبل، إلا أن الحقيقة أنه للماضي (٥/ ١١).
* النبي ﵇ إذا قال في وقت من الأوقات في حال قد جرت:"من فعل كذا وكذا فله كذا"، فكانت تلك الحال قد حصل فيها ذلك الفعل لم يدل بظاهره على أنه يكون قوله لكل من يحصل منه مثل ذلك الفعل إلا بدلالة، وليس هو بمنزلة ما يبتدئه فيجعله شرعا كقوله:"من باع نخلا قد أبرت"(٥/ ١٧).
* التخصيص بيان، والبيان عندنا لا يتأخر، مع أن البيان إنما يكون للمجمل (٥/ ١٧).
* ما كان مشتركا لا يصح التعلق فيه بالعموم (٥/ ٣٦).
* إذا خاطب الله الجماعة بخطاب يقتضي العموم كان كل واحد منهم مخاطبا به (٥/ ٥٤).
* الصريح الخاص يقضي على الدليل العام (٥/ ٣٦٥).
* الاستثناء لا يصح إلا من كلام تام مكتف بنفسه (٥/ ٣٩٧).