للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* يدعى في الاسم المشترك العموم (٢/ ٥٥٤).

* لا يمتنع أن يخرج الخطاب على الأغلب (٣/ ٣١٩).

* الحكم إذا نقل مع السبب فإنما تعلق الحكم بالسبب المنقول لا على غيره (٥/ ١٠٦).

* اللفظ إذا تناول شيئيين تناولا واحدا لم يفترقا في الحكم؛ لأن الجنس واحد كألفاظ العموم، مثل قوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾، ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ﴾ (٣/ ٢٣).

* لا يجوز التخصيص بمثل معنى المخصوص منه (٣/ ٤٥).

* النفي في النكرة يتناول الجنس (٣/ ٧٧).

* لا يصح ادعاء العموم في اسم مشترك، ولا صرفه إلى بعض ما يتناوله دون بعض إلا بدليل، ومن صرفه إلى بعضها جاز لآخر أن يصرفه إلى الوجه الآخر، فيجب الوقوف به حتى يثبت المراد منه، ولا يحتج بظاهره (٣/ ٩٥).

* اسم نكرة في إثبات لا يكون عموما، بل يكون شائعا في الجنس (٣/ ٢٤٥).

* لا يبني المطلق على المقيد إلا بدليل (٣/ ٢٥٠).

* لا يخص دليل الخطاب ما ليس من جنسه (٣/ ٢٥٢).

* المطلق يبنى على المقيد في الأوصاف والشروط، فأما في زيادة أحكام فلا يجب إلا من حيث الدليل (٣/ ٢٧٨).

* لم يمتنع حمل أول الخبر على عمومه وآخره على الخصوص (٣/ ٥١٠).

* لفظة ﴿وَأَقِمِ﴾ للمذكر الواحد، وهي -أي الأنثى- لا تدخل فيه (٣/ ٥٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>