للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* العام والخاص والمطلق والمقيد

* العموم يكون في الألفاظ لا في المضمرات (٢/ ٢٨).

* لفظ "فَعل" يقتضي فعل مرة، ولا يجوز فيها ادعاء العموم (٢/ ٨٨).

* ما يصلح للعموم يحسن دخول الاستثناء فيه مع دخول الباء (٢/ ٩٢).

* إذا خرج الخبر مقرونا بسبب حمل عليه، ولم يحمل على عمومه (٢/ ١٤٥).

* قد يقع التخصيص على الخاص من الواحد والاثنين، ولا يقع ظاهرا للجماعة (٢/ ٢٣٤).

* يجوز تخصيص الخبر بالقياس (٢/ ٢٣٤).

* ليس إذا خص بعض الخبر بدليل يجب أن يخص باقيه بغير دليل (٢/ ٣٣٥).

* النكرة في الإثبات لا تكون على الجنس (٢/ ٣٤٧).

* النكرة تشيع في الجنس، ولا يقتصر بها على اثنين لا ثالث لهما (٢/ ٣٤٧).

* ترك الاستفصال في موضع الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال (٢/ ٣٦٦).

* اللفظ إذا جمع في الرجال والنساء فالمراد به كل واحد في نفسه (٢/ ٣٧٧).

* إذا كان الخطاب خارجا على سبب فلا خلاف أن السبب داخل فيه (٢/ ٣٩٤).

* نزوله على سبب لا يوجب أن يكون مقصورا عليه على ما حكيناه في الأصول عن إسماعيل بن إسحاق القاضي (٤/ ١٩٧).

* النفي يتناول الجنس إذا كان نفيا في نكرة (٢/ ٥١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>