للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* أمر بعد الحظر لا يقتضي الوجوب (٤/ ٣٧٠).

* الأمر لا يقتضي إلا فعل مرة، ولا يقتضي التكرار إلا بدلالة (٤/ ٣٧٨).

* لا يمتنع أن يؤمر بفعل الشيء ويكون بعضه مفروضا وبعضه مسنونا، ولا يكون وجوب بعضه دالا على وجوب الثاني إلا بدلالة تجمع بين ذلك (٤/ ٤٥٥).

* إذا تقابل هاهنا فرضان أحدهما يلزمه في عينه ولا يقوم غيره مقامه فيه والآخر يقوم غيره مقامه فيه كان اشتغاله بما هو فرض في عينه أولى. (٥/ ٢٠٩).

* فرض على الكفاية ينوب فيه طائفة عن الباقين (٥/ ٢١٣).

* ليس كل شيء تعين عليه بدخوله فيه يكون في ابتدائه متعينا عليه، (٥/ ٢١٤).

* الأمر إذا ورد هذا المورد بعد قوله: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا﴾، فقوله: ﴿فَانْكِحُوا﴾ لا يدل على الوجوب؛ لأنه كالإباحة بعد الحظر، مثل قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾، والأمر إذا تجرد مبتدأ من غير سبب يتقدمه للوجوب (٥/ ٢٩١).

* حقيقة الأمر ما كان للآمر إنفاذه، وعلى المأمور امتثاله (٥/ ٣٢١).

* النهي يقتضي فساد المنهي عنه (٥/ ٤٠٦).

* قد يغلظ في الشريعة الشيء لأجل غيره، وإن كان ذلك الشيء ربما وقع، وربما لم يقع (٥/ ٤١٠).

* قد يجب علينا الشيء بغيرنا وإن لم يجب علينا في نفوسنا، وهذا كنفقة الأبوين والزوجة، يجب علينا مقدار الكفاية لهم، ولو اقتصرنا نحن في نفوسنا لجاز ولم يجب (٥/ ٢٩١).

* ليس ما خرج عن المروءة يكون محرما (٥/ ٢٩٩).

* من أمر بشيء فأذن له فيه فقد نهى عما يضاده وينافيه (٦/ ٢٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>