* الأمر لا يقتضي إلا فعل مرة، ولا يقتضي التكرار إلا بدلالة (٤/ ٣٧٨).
* لا يمتنع أن يؤمر بفعل الشيء ويكون بعضه مفروضا وبعضه مسنونا، ولا يكون وجوب بعضه دالا على وجوب الثاني إلا بدلالة تجمع بين ذلك (٤/ ٤٥٥).
* إذا تقابل هاهنا فرضان أحدهما يلزمه في عينه ولا يقوم غيره مقامه فيه والآخر يقوم غيره مقامه فيه كان اشتغاله بما هو فرض في عينه أولى. (٥/ ٢٠٩).
* فرض على الكفاية ينوب فيه طائفة عن الباقين (٥/ ٢١٣).
* ليس كل شيء تعين عليه بدخوله فيه يكون في ابتدائه متعينا عليه، (٥/ ٢١٤).
* الأمر إذا ورد هذا المورد بعد قوله: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا﴾، فقوله: ﴿فَانْكِحُوا﴾ لا يدل على الوجوب؛ لأنه كالإباحة بعد الحظر، مثل قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾، والأمر إذا تجرد مبتدأ من غير سبب يتقدمه للوجوب (٥/ ٢٩١).
* حقيقة الأمر ما كان للآمر إنفاذه، وعلى المأمور امتثاله (٥/ ٣٢١).
* النهي يقتضي فساد المنهي عنه (٥/ ٤٠٦).
* قد يغلظ في الشريعة الشيء لأجل غيره، وإن كان ذلك الشيء ربما وقع، وربما لم يقع (٥/ ٤١٠).
* قد يجب علينا الشيء بغيرنا وإن لم يجب علينا في نفوسنا، وهذا كنفقة الأبوين والزوجة، يجب علينا مقدار الكفاية لهم، ولو اقتصرنا نحن في نفوسنا لجاز ولم يجب (٥/ ٢٩١).
* ليس ما خرج عن المروءة يكون محرما (٥/ ٢٩٩).
* من أمر بشيء فأذن له فيه فقد نهى عما يضاده وينافيه (٦/ ٢٤٦).