للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* والتخيير بين الشيئين يدل على أن كل واحد منهما ليس بفرض في نفسه (٤/ ٣٦٩).

* الحتم على أحد الشيئين يقضي على التخيير بينه وبين غيره (٤/ ٢٩٧).

* الأمر إنما يكون لغير الآمر، وهو لا يدخل تحت ما يأمر به، وفعله يخصه (٢/ ١٨٠).

* الأمر يقتضي المبادرة والفور، وحقيقة الفور أن يقع الفعل في الزمان الثاني من الأمر (٢/ ١٨٥).

* يأتي الأمر بصيغة الخبر (٢/ ١٩٩).

* ظاهر النهي إذا تجرد يقتضي فساد المنهي عنه (٢/ ٢٩٠).

* الأمر يقتضي فعل مرة واحدة إلا أن يقوم دليل التكرار (٢/ ٣٠١).

* ولفظ: "عليه" للوجوب (٢/ ٤١٠).

* وليس يمتنع في الأصول أن ينهى عن اقتناء شيء أو عن ثمنه تنزها وكراهية، كالنهي عن كسب الحجام، وثمن الصور (٢/ ٥٥٠).

* الأمر إذا توجه معينا بشيء لم يسقط إلا بالإتيان بذلك المعين (٣/ ٥٤).

* النهي متى توجه إلى الآلة، مثل السكين المغصوبة كان أخف منه إذا توجه إلى غيرها (٣/ ١٣٠).

* المخير بين ثلاثة أشياء متى أتى بواحدة منها كان ذلك واجبا كالكفارة (٣/ ١٦٢).

* الأمر بمجرده لا يقتضي التكرار، وإنما يقتضي فعل مرة واحدة. (٣/ ٢٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>