ولكنني لست أقول: إنها منقولة، بل أقول: إنها أقرت وزيد عليها أوصاف، والركوع فيه ميل، وزيد عليه أوصاف، والسجود فيه إلصاق، وزيد فيه تمكن الجبهة (٣/ ٤٣٤ - ٤٣٥).
* لفظة "أفعل" في اللغة موضوعة للاشتراك (٥/ ٣٢).
* الأحكام تُعلق على الأسماء اللغوية إلا أن تقوم دلالة (٥/ ٤٩٣).
* فلا يصح ادعاء العموم في اسم مشترك، ولا صرفه إلى بعض ما يتناوله اللفظ دون بعض إلا بدليل، ومن صرفه إلى بعضها جاز لآخر أن يصرفه إلى الوجه الآخر، فيجب الوقوف به حتى يثبت المراد به، ولا يحتج بظاهره (٢/ ٩٥).
* حقيقة الجمع أن يقعا معا كالقران في الحج والعمرة هو الجمع بينهما، وإنما يقال في الشيء إذا فعل تلو الشيء: جمع بينهما على طريق المجاز، وإنما قيل في جمع الصلاتين وإن كانت أحدهما تلي الأخرى؛ لأنه جمع بينهما في وقت أحدهما (٥/ ٥٦٢).
* البيان عندنا لا يتأخر، مع أن البيان إنما يكون للمجمل (٥/ ١٧).
* الأمر والنهي
* الفرض ما يفرضه القرآن، أو يكون ذكره مجملا في القرآن فيبينه ﵇ فأما ما يبتدئ به ﵇ فيبينه فليس بفرض (٢/ ٢٦١) و (٢/ ٤١٨).
* ما كان فرضا فأصله في القرآن، إما مفسرا، أو مجملا يبينه النبي ﵇ وما كان مسنونا فهو ابتداء من النبي ﷺ. (٢/ ٢٦٤).
* الأمر إذا خرج جوابا لسؤال لم يكن واجبا (٤/ ٣٧٩).