* فإن الحكم إذا ذكر وعلق باسم فهو يتبعه، ولا يتعدى به إلى غيره إلا بدلالة (٤/ ١٦٣).
* وهذا مذهبنا في دليل الخطاب إذا كان ذا وصفين فعلق الحكم بأحدهما دل على أن ما عداه بخلافه (٤/ ١٨٣).
* والحكم إذا تعلق بشرط دل على نفي ما سواه عند قوم من أصحابنا (٦/ ١٢).
* والحكم متى علق بشيء دل على أن ما عداه بخلافه إلا أن يقوم دليل (٦/ ١٩).
* المشترك والبيان والحقيقة والمجاز.
* إذا كان اللفظ من الأسماء المشتركة لم يجز الحجاج به (٢/ ٨٨).
* إن البيان بالقول أبلغ منه بالفعل (٢/ ١٨٠).
* اللفظ محمول على الحقيقة دون المجاز (٢/ ٤٨٥).
* ما لم يستقل بنفسه إلا بشرط مضاف إليه فإنه في حيز المجمل يفتقر إلى البيان (٢/ ٤٢١).
* الألفاظ إذا أطلقت ووقع التنازع فيها كان الأولى فيها أن تحمل على عرف اللغة والشريعة (٣/ ٢٤ - ٢٥).
* إذا أمكن أن يحمل الظاهر على حقيقته لم يصرف إلى المجاز (٣/ ٢٠٧).
* لا يجوز ادعاء العموم في الحقيقة والمجاز بلفظة واحدة. (٣/ ٢٠٨).
* الفقهاء يمنعون من التعلق بهذا الظاهر، ويقولون: إن هذا اسم لغوي كالصلاة التي هي الدعاء، ثم يقلب إلى أسماء الشرع بالأوصاف التي فيها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute