للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقد قال: "دم الحيض أسود ثخين له رائحة" (١).

فأعلمنا أن الحكم يتعلق بما هذه صفته، فما لم تره لا يتعلق [به] (٢) الحكم إلا أن تقوم دلالة.

وقد قال: "لدم الحيض أمارات وعلامات، فإذا أدبر فاغتسلي وصلي" (٣).

كذلك قالت أم عطية: "كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئًا" (٤)، فدل على أن الاعتبار بالدم لا بالأيام.

وقد قلنا: إن ذلك دلالة قائمة في نفس الدم، فهو بالاعتبار أولى، كما أن حكمها في نفسها أولى من حكم غيرها.

ولأن الأيام لا حكم لها إذا لم يكن دم، ولها حكم مع الدم، فعلم أن الحكم للدم.

فإن قيل: نورد عليكم الأخبار التي ذكرها أصحاب أبي حنيفة في ذكر الأيام، ونستعملها على ما يوجب مذهبنا من كثرة الفوائد.

قيل: استعملنا نحن الأخبار بفوائدها، ولم نستعمل استعمالًا يؤدي إلى إسقاط الصلاة التي هي بيقين بدم مشكوك فيه، مع جواز أن ينتقل الحيض من تلك الأيام؛ لأننا نجده في غير المستحاضة ينتقل من شهر إلى شهر، ومن وقت إلى غيره، ويقل في وقت ويكثر في غيره، فلا ينبغي أن يجرى فيه


(١) تقدم تخريجه (٣/ ٤٩١).
(٢) ليست في الأصل، والسياق يقتضيها.
(٣) لم أجده بهذا اللفظ، وبمعناه حديث فاطمة بنت أبي حبيش السابق.
(٤) أخرجه البخاري (٣٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>