للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يستقر عليها؛ لأنه قد يتنقل من وقت إلى وقت، ويزيد في زمان وينقص في آخر، فهو بالحمل أشبه؛ لأنه قد يكون في غالب الحال تسعة، ثم قد يكون في ستة (١)، وفي أكثر من تسعة، وإلى سنتين عندكم (٢)، وأكثر عندنا، ثم لم يجز أن يرجع فيه إلى الغالب ويقال: إننا فيما زاد على تسعة أشهر في عمى.

وأما ما ذكروه من قيم المتلفات فهو عليهم لا لهم؛ لأن المُقوِّم يُقوِّمه في زمانه بقيمته التي ربما زادت على مقام متقدم أو نقصت؛ لأن القيم تختلف ولا تثبت على أصل واحد، وهم لا يعتبرون في قيمة المتلف ما كان يساوي، ولا يجعلون ذلك أصلًا يرجعون إليه، بل يرجعون إلى القيمة في وقت الإتلاف؛ لأن القيم لا تستقر على حال واحدة، فكذلك يحكم لدم الاستحاضة بحكمه في وقته، ولا نرده إلى حال متقدمة لو لم تكن له، وكذلك تقدير النفقات لما كانت تختلف باختلاف الأسعار واختلاف (٢٦٢) الشتاء


(١) قال ابن المنذر: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن المرأة إذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم تزوجها الرجل أن الولد غير لاحق به، فإن جاءت به لستة أشهر من يوم نكاحها فالولد لاحق به". الأوسط (٩/ ٥٢٠).
(٢) هذا الفصل عقده المصنف للكلام مع الشافعي فيما ذهب إليه من العمل بالعادة في التي استمر بها الدم، وما ذكره هنا من أكثر مدة الحمل عند الشافعية ليس كذلك، بل المروي عنهم أربع سنين، وهو ظاهر مذهب الحنابلة، والذين ذهبوا إلى السنتين هم الأحناف لا الشافعية الذين الكلام هنا معهم، وأما أقصى مدة الحمل في المذهب فاختلف فيها، فقيل: أربع سنين، وهي التي صححها القاضي عبد الوهاب في الإشراف (٤/ ٤٥) وقيل: خمس، وإليها أشار ابن عاصم في التحفة بقوله:
وستة أشهر في الأقل … وخمسة أعوام أقصى الحمل
وقيل: سبع سنين. انظر المعونة (٢/ ٦٧١) الأوسط (٩/ ٥١٩ - ٥٢٠) التجريد (١٠/ ٥٣٤٣) المغني (١١/ ٥٧ - ٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>