(٢) هذا الفصل عقده المصنف للكلام مع الشافعي فيما ذهب إليه من العمل بالعادة في التي استمر بها الدم، وما ذكره هنا من أكثر مدة الحمل عند الشافعية ليس كذلك، بل المروي عنهم أربع سنين، وهو ظاهر مذهب الحنابلة، والذين ذهبوا إلى السنتين هم الأحناف لا الشافعية الذين الكلام هنا معهم، وأما أقصى مدة الحمل في المذهب فاختلف فيها، فقيل: أربع سنين، وهي التي صححها القاضي عبد الوهاب في الإشراف (٤/ ٤٥) وقيل: خمس، وإليها أشار ابن عاصم في التحفة بقوله: وستة أشهر في الأقل … وخمسة أعوام أقصى الحمل وقيل: سبع سنين. انظر المعونة (٢/ ٦٧١) الأوسط (٩/ ٥١٩ - ٥٢٠) التجريد (١٠/ ٥٣٤٣) المغني (١١/ ٥٧ - ٥٨).