للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحديث إبراهيم بن أبي يحيى (١)، ومن الثقة عنده (٢)، ومن قوله: حدثنا ابن جريج بإسناد لا يحضره ذكره (٣)، واحتجاج الشافعي بما لا يثبته أصحاب الحديث، وأسانيد أهل العراق في النبيذ (٤) والقهقهة (٥) وما أشبه ذلك.

فإن قيل: فإن الاستظهار خلاف ظاهر قوله : "لتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن من الشهر، فتترك الصلاة ثم تغتسل فتصلي" (٦).

قيل: لو تركنا وظاهر هذا الحديث، وصح من غير تأويل لم نزد عليه شيئًا آخر، إلا أننا أوجبنا الاستظهار بثلاثة أيام بالحديث الآخر الذي ذكرناه، فوجب الجمع بين الحديثين والعمل بالزائد (٧).

فإن قيل: فكيف اقتصرتم على ثلاثة أيام دون غيرها مما هو أقل


(١) هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، وهو من يروي عنه الشافعي، وهو متروك كما في التقريب (٩٣).
(٢) يشير إلى ما قاله الشافعي في حديث القلتين: أخبرنا الثقة. انظر الأم (٢/ ٢٢).
(٣) قاله الشافعي أيضًا في حديث القلتين. انظر الأم (٢/ ٢٣).
(٤) أي في الوضوء بالنبيذ الذي قال بجوازه أهل العراق. وانظر ما تقدم حوله (٣/ ١٩).
(٥) وقد قال الحنفية أنها تنقض الوضوء، والأحاديث فيها ضعيفة جدًّا كما تقدم ذلك بتفصيل (٢/ ٤٣٥).
(٦) تقدم تخريجه (٣/ ٥٢٣).
(٧) قال ابن رشد: "وأما الاستظهار الذي قال به مالك بثلاثة أيام فهو شيء انفرد به مالك وأصحابه ، وخالفهم في ذلك جميع فقهاء الأمصار ما عدا الأوزاعي، إذ لم يكن ذلك ذكر في الأحاديث الثابتة، وقد روي في ذلك أثر ضعيف". بداية المجتهد (١/ ٥٤٥).
وقال ابن حزم: "وهذا قول لا يعضده قرآن ولا سنة، لا صحيحة ولا سقيمة، ولا قول صاحب، ولا قياس، ولا رأي له وجه ولا احتياط، بل فيه إيجاب ترك الصلاة المفروضة والصوم اللازم بلا معنى". المحلى (١/ ٤٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>