* وقال: "من تيقن الطهارة وشك في الحدث بعد ذلك فعليه الوضوء، هذا ظاهر قول مالك ﵀.
وروى عنه ابن وهب أنه قال: أحب إلي أن يتوضأ.
واختلف أصحابه، فقال بعضهم: هو مستحب. وقال بعضهم: هو واجب.
وإلى هذا كان شيخنا أبو بكر ﵀ يذهب، وأنا أختاره". (٢/ ٤٥٨ - ٤٥٩).
* واختار أيضًا فيمن حدث له الشك في الحدث داخل الصلاة أن وضوءه ينتقض بقوله: "وإليه أذهب" (٢/ ٤٦٩).
وقال (٢/ ٤٨٩ - ٤٩٠): "وإمرار اليد على البدن في غسل الجنابة واجب عند مالك ﵀.
وقال بعض أصحابه: إنه مستحب، مثل أبي الفرج المالكي وغيره.
وإلى مثل هذا ذهب أبو حنيفة والشافعي.
وأنا أقول بظاهر قول مالك في وجوبه".
* اختار في مسألة الواجب في استقبال القبلة ما هو؟ أنه عين القبلة، وقال: "هذا عندي هو الصحيح" (٤/ ١٩٩).
* قال في مسألة رفع اليدين في الصلاة: "والأولى عندي الرفع في تكبيرة الإحرام دون غيرها لما روته الصحابة عنه" (٤/ ٢٤٢).
* وقال (٤/ ٢٤٥ - ٢٤٦): "قال مالك ﵀: ويرفع يديه حذو منكبيه،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute