للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* وقال: "من تيقن الطهارة وشك في الحدث بعد ذلك فعليه الوضوء، هذا ظاهر قول مالك .

وروى عنه ابن وهب أنه قال: أحب إلي أن يتوضأ.

واختلف أصحابه، فقال بعضهم: هو مستحب. وقال بعضهم: هو واجب.

وإلى هذا كان شيخنا أبو بكر يذهب، وأنا أختاره". (٢/ ٤٥٨ - ٤٥٩).

* واختار أيضًا فيمن حدث له الشك في الحدث داخل الصلاة أن وضوءه ينتقض بقوله: "وإليه أذهب" (٢/ ٤٦٩).

وقال (٢/ ٤٨٩ - ٤٩٠): "وإمرار اليد على البدن في غسل الجنابة واجب عند مالك .

وقال بعض أصحابه: إنه مستحب، مثل أبي الفرج المالكي وغيره.

وإلى مثل هذا ذهب أبو حنيفة والشافعي.

وأنا أقول بظاهر قول مالك في وجوبه".

* اختار في مسألة الواجب في استقبال القبلة ما هو؟ أنه عين القبلة، وقال: "هذا عندي هو الصحيح" (٤/ ١٩٩).

* قال في مسألة رفع اليدين في الصلاة: "والأولى عندي الرفع في تكبيرة الإحرام دون غيرها لما روته الصحابة عنه" (٤/ ٢٤٢).

* وقال (٤/ ٢٤٥ - ٢٤٦): "قال مالك : ويرفع يديه حذو منكبيه،

<<  <  ج: ص:  >  >>