للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معنى هذا في الرواية التي روي عنه أنه يرفع.

وقال الشافعي مثل ذلك.

وقال أبو حنيفة: يرفع يديه إلى أذنيه.

وكل عندنا واسع، ولكن الاختيار حذو منكبيه".

* وقال (٦/ ٣١٨): "فأما إذا أقر فقال: له علي مال عظيم، فقد اختلف الناس فيه، فذهب أبو حنيفة إلى أنه يلزمه مائتا درهم إن كان من أهل الورق، وإن كان من أهل الذهب فعشرون دينارًا.

وقال الشافعي: لا فرق بين قوله "مال" أو "مال عظيم" في أنه لا يتقدر، ويقال له: سم ما شئت، فإن سمى حبة أو فلسًا قبل منه.

وليس لمالك نص في ذلك، وكان شيخنا أبو بكر يقول بقول الشافعي.

والذي يقوي في نفسي قول أبي حنيفة في هذا.

* وقال في مسألة الصلاة بالنسبة للمهدوم عليه والمربوط على خشبة تحضرهم الصلاة بعد أن حكى اختلاف المذهب وغيره: "وحكي عن أبي حنيفة أنهم لا يصلون، ولا إعادة عليهم، وهذا الذي أختاره" (٣/ ٣٨٢).

وانظر بقية الاختيارات في (٢/ ١٦١) (٣/ ٢٢٧) (٣/ ٣٠٣) (٣/ ٣٧٧) (٣/ ٣٨١) (٤/ ٣٥٣) (٥/ ٣٤) (٥/ ٨٢) (٥/ ١٦٩) (٥/ ٤٥) (٥٢٠) (٥/ ٥٨٦) (٦/ ٢٦٩) (٦/ ٣١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>