* وقال (٦/ ٣١٨): "فأما إذا أقر فقال: له علي مال عظيم، فقد اختلف الناس فيه، فذهب أبو حنيفة إلى أنه يلزمه مائتا درهم إن كان من أهل الورق، وإن كان من أهل الذهب فعشرون دينارًا.
وقال الشافعي: لا فرق بين قوله "مال" أو "مال عظيم" في أنه لا يتقدر، ويقال له: سم ما شئت، فإن سمى حبة أو فلسًا قبل منه.
وليس لمالك نص في ذلك، وكان شيخنا أبو بكر ﵀ يقول بقول الشافعي.
والذي يقوي في نفسي قول أبي حنيفة في هذا.
* وقال في مسألة الصلاة بالنسبة للمهدوم عليه والمربوط على خشبة تحضرهم الصلاة بعد أن حكى اختلاف المذهب وغيره:"وحكي عن أبي حنيفة أنهم لا يصلون، ولا إعادة عليهم، وهذا الذي أختاره"(٣/ ٣٨٢).
وانظر بقية الاختيارات في (٢/ ١٦١)(٣/ ٢٢٧)(٣/ ٣٠٣)(٣/ ٣٧٧)(٣/ ٣٨١)(٤/ ٣٥٣)(٥/ ٣٤)(٥/ ٨٢)(٥/ ١٦٩)(٥/ ٤٥)(٥٢٠)(٥/ ٥٨٦)(٦/ ٢٦٩)(٦/ ٣١٤).