وقال ابن حزم: "قد ذكرنا ما لا يختلف فيه اثنان من أهل النقل أن بلالًا ﵁ لم يؤذن قط لأحد بعد موت رسول الله ﷺ إلا مرة واحدة بالشام، ولم يتم أذانه فيها، فصار هذا الخبر مسندًا صحيح الإسناد، وصح أن الآمر له رسول الله ﷺ لا أحد غيره". المحلى (٢/ ١٨٨). قلت: وقد بالغ ابن حزم ﵀ في موضع آخر في الرد على من قال: إن الآمر لبلال من جاء بعد النبي ﷺ فقال: وقال الحنفيون: إن الأمر لبلال بأن يوتر الإقامة هو ممن بعد رسول الله ﷺ. وهذا لحاق منهم بالروافض الناسبين إلى أبي بكر وعمر تبديل دين الإسلام، لعن الله من يقول هذا؛ فما يقوله مسلم. المحلى (٢/ ١٩٢) وانظر أيضًا البدر المنير (٣/ ٣٤٥ - ٣٤٦) ويبقى أمر آخر هنا في هذا الحديث، وهو هل لفظ (أمر) هنا نص في الوجوب أو لا بد من أن ينقل الصحابي لفظ النبي ﷺ كما هو مذهب داود وبعض المتكلمين زاعمين أن الصحابي قد يتوهم غير الواجب واجبًا، وما ليس بحرام حرامًا، وهو مذهب مرذول مردود. (١) تقدم تخريجه (٤/ ٢١). (٢) في الأصل: إنما، وما أثبته أنسب.