للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

متصلًا بصلواته بهم، فكذلك أَمر أبا بكر الصديق بأن يصلي بهم في مرضه (١)، وانقطع الوحي بموته بينهم، فآخر الفعل منه حصل فيهم، واتصل فعلهم بعده على ذلك، فليس لأهل مكة مثل هذا.

فإن قيل: فأهل المدينة اختلفوا في نقل ذلك.

قيل: إن وردت عنهم أخبار مختلفة عن النبي في ذلك؛ فالعمل على فعلهم فيه، وقد قلنا: إن عملهم استقر على ما نقول، ولم ينقل عنهم خلاف في فعلهم الأذان والإقامة على هذه الصفة، وإنما معكم أخبار العمل بخلافها، وهي أخبار آحاد فلا تثبت مع وجود العمل المتفق عليه.

وبمثل هذا يحتج على من يقول بأن أهل الكوفة مطبقون على ما نقول، وذلك أن أصل عمل أهل الكوفة إنما هو عن خبر واحد، ليس منزلتهم بمنزلة أهل المدينة الذين يتصل عمل الطائفة عن مثلها إلى النبي .


= الإباحة والتخيير، قالوا: كل ذلك جائز؛ لأنه قد ثبت عن النبي جميع ذلك، وعمل به أصحابه، فمن شاء قال: "الله أكبر" أربعًا في أول الأذان، ومن شاء ثنى الإقامة، ومن شاء أفردها إلا قوله: "قد قامت الصلاة"، فإن ذلك مرتان على كل حال". التمهيد (٤/ ٢٢) قلت: وهذا أحسن الطرق في هذا الباب، وبه يعمل بكل الأحاديث والسنن الثابتة عن رسول الله ، ولا يرد واحد منها، وبمثل هذا أيضًا قال ابن حزم في المحلى بكلام جيد (٢/ ١٨٥ - ١٩٢) وابن القيم في زاد المعاد (٢/ ٣٥٥ - ٣٥٦).
(١) أخرجه البخاري (٦٧٨) ومسلم (٤٢٠/ ١٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>