للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في خلافهم إلى نقل خبر من طريق الآحاد لما حكيناه عنهم.

ولعلهم لم يخف عليهم ذلك الخبر، وقد تركوه على علم لما تقدم ذكره.

ومن المحال أيضًا أن يذهب عليهم خبر يستدركه غيرهم، فلا يقع إليهم جملة حتى يذهب على السلف والخلف إلى وقت مالك .

وقد سئل عند الملك عن روايتهم الحديث وتركهم العمل به، [فقال] (١): "إنما روينا لتعلم أننا تركناه على علم".

فإذا كان هكذا؛ لزم أصحاب أبي حنيفة والشافعي الرجوع إلى ما عليه أهل المدينة من عدد حروف الأذان والإقامات.

ولهم قياسات واستدلالات لم أشتغل بها فيطول الكتاب، ولأنه يسقط بأسره مع هذه الطريقة، لاسيما وهذا مما لا ينبغي أن تدخل المقاييس فيه؛ لأنه كأعداد الصلوات ومقادير الزكوات، وبالله التوفيق.

فإن قال قائل من أصحاب الشافعي: فإن أهل مكة قد أطبقوا على عدد حروف الإقامة، وفيها: "قد قامت الصلاة" مرتين، كما أطبق أهل المدينة على مرة واحدة.

قيل: فأهل المدينة أولى (٢)؛ لأن النبي قبض فيهم، وكان الأذان


(١) بالأصل: وقال.
(٢) قال الحافظ ابن عبد البر: "ذهب أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وداود بن علي، ومحمد بن جرير، إلى إجازة القول بكل ما روي عن رسول الله في ذلك، وحملوه على =

<<  <  ج: ص:  >  >>