للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الذي عهدوه منه، لئلا يطول سحورهم وشربهم، ويتّكلون على فضل الوقت الذي كانوا يعرفونه، فيطلع الفجر وهم على تلك الحال فيفسد صومهم (١).

مع [أن] (٢) هذا من أخبار الآحاد الذي قد بينا أن العمل بخلافه، هذا مع احتمال التأويل فيه، ومعارضة الأخبار التي ذكرناها له.

وكذلك الحديث الذي روي أنه قال لبلال: "لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا، ومد يديه عرضًا" (٣).

ويحتمل أن يكون في يوم فاته الوقت الذي جرت عادته فيه، ورأى النبي الوقت قد قرب من الفجر، فقال: لا تؤذن؛ لئلا يظنوا أن هذا الوقت هو وقتك المعهود.

وكذا يتأول ما روي عن مؤذن عمر ، واختلف في اسمه فقيل: مسعود، وقيل: مسروح، وأنه أذن قبل الصبح، فأمره عمر أن يعيد الأذان (٤).


(١) أو يتأول على أنه قبل شرعية الأذان الأول، فإنه كان بلال هو المؤذن الأول الذي أمر عبد الله بن زيد أن يلقي عليه ألفاظ الأذان، ثم اتخذ ابن أم مكتوم بعد ذلك مؤذنًا مع بلال، فكان بلال يؤذن الأذان الأول لما ذكره من فائدة أذانه، ثم إذا طلع الفجر أذن ابن أم مكتوم. سبل السلام (١/ ١٩٣). قلت: وسيبدي المصنف هذا الاحتمال فيما سيأتي.
(٢) في الأصل: ما أن.
(٣) أخرجه أبو داود (٥٣٤) ونقل الزيلعي في نصب الراية (١/ ٢٨٤) عن ابن القطان والبيهقي تضعيفه، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (٥٤٥) لشواهده.
(٤) أخرجه أبو داود (٥٣٣) والترمذي تحت رقم (٢٠٣) وقال: "هو منقطع لأنه عن نافع عن عمر".
قلت: لكن أبا داود ذكر له طريقًا آخر عن نافع عن ابن عمر عن عمر، وقال: هذا أصح، وصححه أيضًا البيهقي (١/ ٥٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>