للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عن إبراهيم قال: شيعنا علقمة إلى مكة، فخرج ليلًا فسمع مؤذنا يؤذن بليل، فقال: "أما هذا فقد خالف سنة (٢٧٣) أصحاب النبي ، لو كان نائمًا؛ كان خيرًا له، فإذا طلع الفجر؛ أذن" (١).

فحكى إجماع الصحابة في ذلك.

قيل: هذا لا يلزم من وجوه:

أحدها: لأنها حكاية عن فعلة واحدة لا يدعى فيها العموم، فيحتمل أن يكون أذن قبل نصف الليل، أو بعده بقليل، لأن هذا وقت العشاء الآخرة، فقال: هذا لو نام كان خيرًا له؛ لأنه جاهل.

ووجه آخر: وهو أن قول علقمة: إن هذا إجماع الصحابة؛ خبر واحد، لا يُرجَع إلى قوله في الإجماع حتى [يعلم] (٢) بالاستفاضة.

ووجه آخر: وهو ما ذكرناه من إجماع أهل المدينة ونقلهم إياه خلفًا عن سلف، فهذا أولى أن يعلم إجماع الصحابة على ما نقول.

فإن قيل: فإن الأذان ذكر يختص بالصلاة، فوجب أن لا يتقدم على وقتها، قياسًا على خطبة الجمعة.

قيل: الخطبة شرط في [صحة] (٣) الصلاة؛ لأنه لو لم يخطب؛ لم تجزئه، وهي متصلة بها، والأذان ليس شرطًا في صحتها، غير أنه لا يمتنع أن تكون


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٢٣٦) وابن حزم في المحلى (٢/ ١٦٠).
(٢) في الأصل: يعلمه.
(٣) في الأصل: في شرط، والتصحيح من السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>