للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبذلك قال الشافعي في القديم (١).

وكرهه في الجديد (٢).

وقال أبو حنيفة فيه: يقول المؤذن ذلك بعد فراغه من الأذان كله (٣).

والدليل لقولنا على أبي حنيفة ما روي عن أنس بن مالك قال: كان التثويب (٤) في صلاة الغداة إذا قال المؤذن: "حي على الفلاح، حي


(١) المجموع (٤/ ١٦٠ - ١٦١) وبه أيضًا قال أحمد بن حنبل انظر المغني (١/ ٥٥٠ - ٥٥١).
(٢) قال الأئمة: كل قولين أحدهما جديد؛ فهو أصح من القديم، إلا في ثلاث مسائل، منها مسألة التثويب. نهاية المطلب (٢/ ٥٩).
(٣) قال في التجريد (١/ ٤٢٥ - ٤٢٧): "قال أصحابنا: التثويب الأول: الصلاة خير من النوم، والتثويب الآخر: حي على الصلاة، حي على الفلاح، يقول ذلك بعد الأذان بقدر ما يقرأ عشر آيات من القرآن أو عشرين". وانظر أيضًا المبسوط (١/ ١٣٠ - ١٣١) شرح فتح القدير (١/ ٢٤٩).
(٤) اختلف أهل العلم في تفسير التثويب، فقال بعضهم: "التثويب: أن يقول في أذان الفجر: "الصلاة خير من النوم"، وهو قول ابن المبارك وأحمد.
وقال إسحاق في التثويب غير هذا، قال: "التثويب المكروه هو شيء أحدثه الناس بعد النبي ، إذا أذن المؤذن فاستبطأ القومَ؛ قال بين الأذان والإقامة: "قد قامت الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح"".
وهذا الذي قال إسحاق هو التثويب الذي كرهه أهل العلم، والذي أحدثوه بعد النبي ، والذي فسر ابن المبارك وأحمد أن التثويب أن يقول المؤذن في أذان الفجر: "الصلاة خير من النوم" فهو قول صحيح، ويقال له التثويب أيضًا. وهو الذي اختاره أهل العلم ورأوه.
وروي عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في صلاة الفجر: "الصلاة خير من النوم".
وروي عن مجاهد قال: "دخلت مع عبد الله بن عمر مسجدًا وقد أذن فيه، ونحن نريد أن نصلي فيه، فثوب المؤذن، فخرج عبد الله بن عمر من المسجد، وقال: اخرج بنا من عند هذا المبتدع، ولم يصل فيه". =

<<  <  ج: ص:  >  >>