(٢) قال الأئمة: كل قولين أحدهما جديد؛ فهو أصح من القديم، إلا في ثلاث مسائل، منها مسألة التثويب. نهاية المطلب (٢/ ٥٩). (٣) قال في التجريد (١/ ٤٢٥ - ٤٢٧): "قال أصحابنا: التثويب الأول: الصلاة خير من النوم، والتثويب الآخر: حي على الصلاة، حي على الفلاح، يقول ذلك بعد الأذان بقدر ما يقرأ عشر آيات من القرآن أو عشرين". وانظر أيضًا المبسوط (١/ ١٣٠ - ١٣١) شرح فتح القدير (١/ ٢٤٩). (٤) اختلف أهل العلم في تفسير التثويب، فقال بعضهم: "التثويب: أن يقول في أذان الفجر: "الصلاة خير من النوم"، وهو قول ابن المبارك وأحمد. وقال إسحاق في التثويب غير هذا، قال: "التثويب المكروه هو شيء أحدثه الناس بعد النبي ﷺ، إذا أذن المؤذن فاستبطأ القومَ؛ قال بين الأذان والإقامة: "قد قامت الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح"". وهذا الذي قال إسحاق هو التثويب الذي كرهه أهل العلم، والذي أحدثوه بعد النبي ﷺ، والذي فسر ابن المبارك وأحمد أن التثويب أن يقول المؤذن في أذان الفجر: "الصلاة خير من النوم" فهو قول صحيح، ويقال له التثويب أيضًا. وهو الذي اختاره أهل العلم ورأوه. وروي عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في صلاة الفجر: "الصلاة خير من النوم". وروي عن مجاهد قال: "دخلت مع عبد الله بن عمر مسجدًا وقد أذن فيه، ونحن نريد أن نصلي فيه، فثوب المؤذن، فخرج عبد الله بن عمر من المسجد، وقال: اخرج بنا من عند هذا المبتدع، ولم يصل فيه". =