للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على الفلاح" قال: "الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم" (١).

ويخص بذلك صلاة الصبح لقول بلال: "أمرني رسول الله أن لا أثوب إلا في صلاة الصبح" (٢).

وهي أيضًا صلاة تطرق الناس نيامًا، وغيرها ليس كذلك.

دليل آخر في التثويب بعد "حي على الفلاح": (٢٧٤) حديث أبي محذورة قال: "لما رجع رسول الله من حنين خرجت [عاشر] (٣) عشرة، وذكر الحديث، إلى أن قال: "حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم"، وذلك في صلاة الصبح" (٤).

وهذا اللفظ بعد أن قال: "فعلمني الأذان" وذكره.


= وقال: "وإنما كره عبد الله التثويب الذي أحدثه الناس بعد". قاله الترمذي في جامعه ص (٥٩).
قلت: أشار المرغيناني في الهداية (١/ ٢٤٩) أن الذي أحدث التثويب هم علماء الكوفة بعد عهد الصحابة بعد تغير أحوال الناس، وخصوا الفجر به لأنه وقت نوم وغفلة، والمتأخرون استحسنوه في الصلوات كلها لظهور التواني في الأمور الدينية اهـ.
قلت: أما الجملة الأولى من كلامه فمردودة؛ لثبوت الأحاديث الصحيحة بالتثويب في صلاة الصبح، ولذلك رده شارحه ابن الهمام أيضًا، وأما الجملة الثانية؛ فقال النووي بعد حكاية نحو هذا عن النخعي: "دليلنا - أي في تخصيص التثويب بالصبح - حديث عائشة عند مسلم: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد". المجموع (٤/ ١٦١).
(١) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ١٧٧) والبيهقي (١/ ٢٣٦) وصحح إسناده.
(٢) أخرجه أحمد (٦/ ١٤) الترمذي (١٩٠) وابن ماجه (٧١٥) وفيه اضطراب وانقطاع، ولذلك ضعفه البيهقي (١/ ٦٢٤) وغيره، وانظر الإرواء (١/ ٢٥٢ - ٢٥٤).
(٣) ساقطة من الأصل، والمثبت من الحديث.
(٤) أخرجه أبو داود (٥٠٠) وقد تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>