للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فلو قلنا: إن الأذان واجب؛ لكان أفضل الأعمال في الثاني من وقته.

[قال] (١): فإن قيل: إن هذه أمور تتقدم الصلاة كالوضوء.

قيل: قد يجوز تقدمة الوضوء على الوقت، ولا يجوز تقدمة الأذان.

وأيضًا ما روي في قصة جبريل حيث قال النبي : "صلى بي جبريل حين مالت الشمس" (٢).

ولم يذكر أذانًا، ولو كان واجبًا؛ لذكره.

وفي الخبر دليل آخر، وهو قوله: "ما بين هذين وقت" (٣)، وإذا قلتم: الأذان واجب؛ جعلتم بعض ما بينهما وقتًا.

فإن قيل: قصة جبريل قبل فرض الأذان.

قيل: هذا ادعاء للنسخ، فلا نقبله إلا بدليل.

وأيضًا فلو كان واجبًا؛ لوجب تعيينه على كل أحد كالصلاة.


= الحاكم (١/ ١٨٨) ووافقه الذهبي، وانظر الفتح (٢/ ٤٠٤ - ٤٠٥).
وأخرجه البخاري (٥٢٧) ومسلم (٨٥/ ١٣٧ - ١٣٨ - ١٣٩) بلفظ: "الصلاة على وقتها". قال ابن حجر: "وكأن من رواه: "في أول وقتها" ظن أن المعنى واحد، ويمكن أن يكون أخذه من لفظة "على"؛ لأنها تقتضي الاستعلاء على جميع الوقت، فيتعين أوله .. " الفتح (٢/ ٤٠٥).
(١) كذا بالأصل.
(٢) أخرجه أبو داود (٣٩٣) والترمذي (١٤٩) من حديث ابن عباس، وقال: حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم (١/ ١٩٣) ووافقه الذهبي، وصححه أيضًا ابن عبد البر.
وأخرجه الترمذي (١٥٠) وأحمد (٣/ ٣٣٠) من حديث جابر، وحسن الترمذي، وقال: "قال محمد - يعيني البخاري -: أصح شيء في المواقيت حديث جابر. وانظر نصب الراية (١/ ٢٢٥ - ٢٢٧).
(٣) نفس الحديث السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>