للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لوجب في السفر (١)، ألا ترى أن الطهارة لما كانت شرطًا؛ لم تسقط في سفر ولا حضر.

فإن قيل: فقد تسقط أشياء في السفر ولا تسقط في الحضر.

منها: مراعاة الوقت، وهو أن الجمع لا يجوز في الحضر ويجوز في السفر، ويجوز القصر في السفر ولا يجوز في الحضر.

قيل: الجمع يجوز في الحضر للعليل (٢).

وأيضًا فإن كل شيء كان شرطًا في الصلاة؛ فإنه لا يسقط، وإنما تتغير هيئته بالعذر، والقصر ليس بواجب في السفر (٣)، ولا يجوز في الحضر، فعروضه أن لا يجب في السفر، ولا يجوز في الحضر، أعني الأذان.

وأيضًا فإن النبي قد كشف عن المعنى، وأن الأذان أريد لاجتماع الناس، ألا تراهم قالوا: أنضرب بالناقوس أو نبعث رجالًا (٤)، وما أشبه ذلك،


(١) الذين اشتغل المصنف بالرد عليهم وهم الظاهرية يقولون بوجوب الأذان في الحضر والسفر، فلا معنى للاعتراض المذكور.
(٢) قد ورد ما يدل على جواز الجمع في الحضر للحاجة والعذر عمومًا من غير تقييد بالعليل الذي هو المريض، كما جاء عن ابن عباس قال: "جمع النبي في المدينة بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، في غير خوف ولا سفر. قال أبو الزبير: فسألت سعيدًا؛ لم فعل ذلك؟ فقال: سألت ابن عباس كما سألتني، فقال: أراد أن لا يحرج أمته". أخرجه مسلم (٧٠٥/ ٤٩ - ٥٠) وبوب عليه النووي: "باب الجمع بين الصلاتين في الحضر". وبوب عليه إمام المذهب في الموطأ "باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر"، إلا إن كان قصد المؤلف بالعليل ما هو أعم من المريض، وهو من به علة، أي حدث يشغله عن وجهه الذي يريد. انظر الصحاح مادة (علل).
(٣) وقال بوجوبه أبو حنيفة وغيره. انظر مجموع الفتاوى (٢٤/ ٩).
(٤) ذكر هذا في حديث عبد الله بن زيد وقد تقدم (٤/ ٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>