(٢) قد ورد ما يدل على جواز الجمع في الحضر للحاجة والعذر عمومًا من غير تقييد بالعليل الذي هو المريض، كما جاء عن ابن عباس قال: "جمع النبي ﷺ في المدينة بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، في غير خوف ولا سفر. قال أبو الزبير: فسألت سعيدًا؛ لم فعل ذلك؟ فقال: سألت ابن عباس كما سألتني، فقال: أراد أن لا يحرج أمته". أخرجه مسلم (٧٠٥/ ٤٩ - ٥٠) وبوب عليه النووي: "باب الجمع بين الصلاتين في الحضر". وبوب عليه إمام المذهب في الموطأ "باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر"، إلا إن كان قصد المؤلف بالعليل ما هو أعم من المريض، وهو من به علة، أي حدث يشغله عن وجهه الذي يريد. انظر الصحاح مادة (علل). (٣) وقال بوجوبه أبو حنيفة وغيره. انظر مجموع الفتاوى (٢٤/ ٩). (٤) ذكر هذا في حديث عبد الله بن زيد وقد تقدم (٤/ ٧).