للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فبين في هذا الخبر أول الوقت وآخره.

دليل: وهو ما رواه الزهري قال: حدثني أنس: "أن رسول الله كان يصلي صلاة العصر والشمس حية مرتفعة، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيها (٢٨٠) والشمس مرتفعة" (١).

والعوالي من المدينة أربعة أميال، وقيل: ثلاثة، وهذا بيّن في موضع الخلاف، وذلك أن مذهبهم أن صلاة العصر في مثل هذا الوقت لا يجوز.

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ﴾ (٢).

فالظاهر يقتضي أننا نصلي الظهر من وقت الزوال (٣) إلى آخر النهار (٤).

قيل: ما بيناه من المواقيت يخص هذا، فيكون التقدير فيه أنه أراد جنس


= وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق، وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق، وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل، وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس".
فائدة: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولم يرو عن النبي الحديث في المواقيت من قوله إلا هذا، وسائر ما روي فعل منه، والأحاديث الصحيحة المتأخرة من فعلة توافق هذا الحديث، ولهذا ما في هذا الحديث من المواقيت هو الصحيح عند الفقهاء العارفين بالحديث، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، بل أصحهما. جامع المسائل ص (٣٣٩).
(١) أخرجه البخاري (٥٥٠) مسلم (٦٢١/ ١٩٢).
(٢) سورة الإسراء، الآية (٧٨).
(٣) بناء على أن المراد بالدلوك الزوال.
(٤) وقد ذهب إلى نحو من هذا عطاء، قال ابن جريج: قلت لعطاء: متى تفريط الظهر؟ قال: لا تفريط لها حتى تدخل الشمس صفرة. انظر الأوسط (٣/ ١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>