للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الصلوات، الظهر، والعصر، وغير ذلك من النوافل، ثم بين على أي وجه تصلى المفروضات، وفي أي وقت بما ذكرناه من بيان المواقيت.

على أنه قد قيل: إنه أراد بالدلوك الغروب (١)، وهكذا نقول: يصلي المغرب، ثم يصلي العشاء الآخرة إلى غسق الليل أي إجماع الظلمة.

وأيضًا فقد قلنا: إن الألف واللام في الصلاة للجنس، فنحن نقول: نقيم جنس الصلاة من دلوك الشمس إلى غسق الليل، وهي عشاء الآخرة، ألا ترى أننا لا نختلف في أنه لا يجوز أن يؤخر شيئًا من الصلوات إلى غسق الليل إلا عشاء الآخرة.

وأيضًا فإننا نجعل هذه الآية دلالة لنا، وذلك أن الله تعالى أوجب علينا صلاة عند الدلوك، فإذا وجب بهذا الظاهر فعل صلاة عند الدلوك؛ فلا قول إلا قولنا.

وعلى كل حال فالأحاديث التي فيها بيان المواقيت تخص هذا الظاهر وتقضي عليه.

فإن قيل: فقد روي عن أبي مسعود الأنصاري قال: "جاء جبريل إلى رسول الله فقال له في اليوم الأول: "قم فصل، وذلك لدلوك الشمس حين مالت، فقام فصلى أربعًا، وذكر الصلوات، ثم أتاه من الغد حين صار ظل الشيء مثله، فقال له: قم فصل، فقام فصلى الظهر" (٢).


(١) روي هذا عن ابن مسعودٍ وابن عباس أيضًا. انظر تفسير ابن جرير (٧/ ٥٢٢٦ - ٥٢٢٧) وأحكام القرآن للجصاص (٢/ ٣٣٣ - ٣٣٤) الحاوي الكبير (٢/ ٦) الإشراف (١/ ٢٠٤).
(٢) تقدم تخريجه (٤/ ٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>