للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهذا يدل على أن صلاة الظهر وقعت بعد أن صار ظل الشيء مثله، وأنتم لا تجيزون صلاة الظهر [عند هذا الوقت] (١).

قيل: هذا وهم علينا، وإنما يلزم ذلك أصحاب الشافعي؛ لأنهم يقولون: "صلى" أي فرغ (٢)، ونحن نقول: إذا صار ظل الشيء مثله؛ ابتدأ الظهر إن كان لم يصل، وآخر يبتدئ العصر، فعلم أنه مشترك على مذهبنا في الاختيار.

وعلى أنه يلزمكم هذا الخبر؛ لأن النبي صلى في اليوم الأول العصر حين صار ظل الشيء مثله، وعندكم أن وقتها إذا صار ظل الشيء مثليه، فصار الخبر حجة عليكم لنا.

فإن قيل: لما صلى في اليوم الثاني الظهر حين صار ظل كل شيء مثله؛ دل على أن ما بعده من وقت الظهر، إذ ليس يجوز أن يكون وقتًا للظهر والعصر لقول رسول الله : "آخر وقت الظهر حين يدخل وقت العصر" (٣).

قيل: هذا فاسد؛ لأن النبي صلاها في اليوم الثاني لوقت العصر بالأمس، فصار مشتركًا بين آخر وقت الظهر وأول وقت العصر.

وقوله: "آخر وقت الظهر حين يدخل وقت العصر" (٤) وهو معنى ما ذكرناه.

فإن قيل: فإن صلاته في اليوم الأول منسوخة بصلاته في اليوم الثاني.

قيل: هذا فاسد من وجهين:


(١) ما بين المعقوفتين مطموس بالأصل، وما أثبته مفهوم من السياق.
(٢) انظر المجموع (٤/ ٤١).
(٣) تقدم تخريجه (٤/ ٨٣).
(٤) تقدم تخريجه (٤/ ٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>