للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مؤديًا لها في وقتها، فيجوز أن يكون جعل لهم عذرًا في تأخرها عن وقت الاختيار، كما رخص لهم في السفر أن تصلى في غير وقتها المختار إذا جمعوها إلى غيرها.

وجواب آخر: وهو أن هذا لا يعترض به على ما فيه بيان المواقيت.

فإن قيل: فإن الأوقات ومقاديرها لا يصح إثباتها إلا من جهة التوقيف أو الاتفاق، وقد حصل الاتفاق أن ما بعد المثلين وقت العصر، واختلفوا في جوازه قبله، فلم يجز إثباته وقتًا لجواز الأداء [إلا] (١) بتوقيف أو اتفاق، لأن المطلوب من قولنا "وقت الصلاة" جواز أدائها فيه، وقد اتفقوا على جواز الظهر بعد الميل، واختلفوا أنه قضاء أو أداء، فصار باتفاقهم على جوازها دلالة على جواز إثباتها وقتًا.

قيل: فأما التوقيف؛ فقد ذكرناه بما لا اعتراض عليه، وأما الاتفاق؛ فإننا وافقناك أن هذا وقت للجواز مع جواز غيره أيضًا.

ثم هذا يلزمك مثله، وينقلب عليك؛ لأننا نقول لك: قد حصل الاتفاق على أن صلاة العصر عند المثلين من الظل يجوز، وأنه وقت لها، وخالفناك فيه بعده هل هو وقت للاختيار أو للجواز، فكل ما تجيب به فهو جوابنا. وبالله التوفيق.


(١) في الأصل: لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>