للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وسط الطرفين، فوجب أن يكون وقتها أمدّ من التي بعدها.

قيل: إن هذا قياس يدفع النص.

وعلى أننا نرضى بهذا الأصل فنقول: قد قسناها على صلاة العشاء الآخرة بالمعنى الذي ذكرناه، وهو أنها صلاة تجمع إلى ما قبلها، فينبغي أن يكون وقتها أطول من وقت ما قبلها، فيتعارض القياسان، وبقي [معنا] (١) النصوص في بيان المواقيت.

فإن قيل: فإن النبي قال: "أبردوا بالظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم" (٢).

وكان يبرد الظهر (٣).

وأشد ما يكون الحر وقت الميل، فبان أن وقتها بعد الميل.

قيل: عن هذا أجوبة:

أحدها: أنه أراد أن لا تصلى في أول الوقت، فيمشي الناس في الشمس قائم الظهيرة، وإذا صار ظل الشيء مثله؛ اتسع الفيء، فيمشي الناس فيه لا في الشمس، وإنما أشفق عليهم من المشي في الشمس وحرها، لم يرد حر السموم.

وجواب آخر: وهو أنه لو أبرد بالظهر حتى يصليها بعد الميل؛ لكان


(١) في الأصل: معنى.
(٢) أخرجه البخاري (٥٣٣ - ٥٣٤) ومسلم (٦١٥/ ١٨٠).
(٣) أخرجه البخاري (٥٣٥) ومسلم (٦١٦/ ١٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>