فيه، فإن أوقعها؛ كان مكروهًا وهي واقعة في وقتها، فكذلك صلاة العصر آخر وقتها المختار إذا كان الظل مثليه، وما بعد ذلك مكروه، غير أنه إن أوقعها فيه؛ كرهناه وهو جائز.
فإن أردتم أن ما بعد العصر لا يصلح للنوافل - وهذا قصدكم - كصلاة الصبح؛ فإن هذا يوجب العكس؛ لأن وقت الظهر الصلاة مفعولة (٢٨٢) في جميعه مختارة، فوجب أن يكون للعصر من الاختيار بإزاء ذلك، فيزاد في وقتها لأجل ما زاحمها من وقت الكراهية.
فأما التشبيه بصلاة الفجر؛ فدعوى، على أن صلاة الفجر معمولة في وقت ليس من عادة الناس التشاغل فيه عن الصلاة؛ إذ هم في منازلهم، ولما كانت صلاة العصر مفعولة في حال تصرفهم في معايشهم؛ وسع عليهم في وقتها لئلا يضيق عليهم.
فإن قيل: لو كان هذا صحيحًا؛ للزمكم مثله في المغرب.
قيل: إن المغرب مفعولة عند انصراف الناس عن أشغالهم، ودلالة وجوبها ظاهرة نيرة، يمكن التأهب لها وترك الاشتغال عند غروبها.
وعلى أن هذا يرفع السنة المبينة للوقت.
فإن استدلوا من القياس على صلاة الفجر بعلة أنها صلاة يليها وقت مكروه، فينبغي أن يكون ما قبلها أمدّ منها في الوقت.
قيل: قد أجبنا عن هذا، وفصلنا بينهما.
فإن قاسوها على صلاة العشاء الآخرة بعلة أنها صلاة موضوعة في