فإن قيل: فقد قال الله تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ﴾ (١).
فلو قلنا: إن وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله؛ لم يكن ذلك طرفا، وإنما يكون وسطا.
قيل: ينبغي أن يكون الطرفان الفجر والمغرب.
وعلى أننا لو قبلنا هذا السؤال؛ لكانت العصر موقعة في طرف لا محالة؛ لأنه ليس بعدها شيء من صلاة النهار، وأنتم أيضًا إذا أوقعتموها وقد صار ظل الشيء مثليه؛ بقي من النهار شيء، فينبغي أن يكون هذا ليس بطرف.
على أننا نحن لا يلزمنا من جميع ما ذكرتموه شيء؛ لأن هذه كلها أوقات اختيار، ولو أوقع الإنسان صلاة الظهر في آخر وقت العصر المختار؛ لكان مسيئًا، لكنه مؤد لها في وقت الإجزاء، والكلام يجيء في هذه المسألة بعد هذا.
فإن قيل: وجدنا وقت الظهر ليس يجمع وقتًا للجواز، ووقتًا للكراهية، بل كان جميع الوقت وقتًا للجواز، فوجب أن يكون أوسع من وقت العصر الذي فيه وقت جواز، ووقت كراهية وهو اصفرار الشمس، ألا ترى أن الفجر لما كان في وقتها وقت جواز، ويتصل بوقت مكروه وهو عند طلوع الشمس؛ كان ما قبلها أمد وقتًا منها.
قيل: وقت الظهر عندنا يجمع وقتًا للجواز، ووقتًا لكراهية إيقاع الظهر فيه، وذلك أن وقتها المختار إذا صار الظل مثله، وما بعد ذلك يكره إيقاعها