للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قيل: كذلك نقول بعد مغيب الشمس بمقدار ثلاث ركعات يختص المغرب، وقبل طلوع الفجر الثاني بمقدار أربع ركعات يختص بعشاء الآخرة، وما (٢٨٣) بينهما مشترك لهما.

دليل: وهو قوله : "من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر" (١).

فلولا أن هذا الوقت وقت لها؛ لم يكن مدركًا، كما أنه لا يكون مدركًا للظهر بإدراك هذا القدر.

وأيضًا قوله : "فمن فاته العصر حتى غابت الشمس؛ فكما وُتر (٢) أهلَه ومالَه" (٣).

فلو لم يكن قبل مغيب الشمس وقتًا للعصر؛ لم يتعلق الوعيد بغروب الشمس دون ما قبله.

فإن قيل: فقد روي في حديث أبي هريرة أنه قال: "لا تفوت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى" (٤).


(١) أخرجه البخاري (٥٧٩) ومسلم (٦٠٨/ ١٦٥).
(٢) أي نقص، يقال: وترته إذا نقصته، فكأنك جعلته وترًا بعد أن كان كثيرًا، وقيل: هو من الوَتر: الجناية التي يجنيها الرجل على غيره، من قتل أو نهب أو سبي، فشبه ما يلحق من فاتته صلاة العصر بمن قُتل حميمه أو سلب أهله وماله. النهاية (٩٥٧).
(٣) أخرجه البخاري (٥٥٢) ومسلم (٦٢٦/ ٢٠٠).
(٤) أخرجه مسلم (٦٨١/ ٣١١) وأبو داود (٤٣٧) والترمذي (١٧٧) والنسائي (٦١٨) وابن ماجه (٦٩٨) وأحمد (٥/ ٢٩٨) كلهم من حديث أبي قتادة بلفظ: "ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى".
ورواه ابن أبي شيبة (٣٣٨٦) عن أبي هريرة موقوفًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>