للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وترك الركوع بين الأذان والإقامة لها (١)، وليس هذا إلا لما ذكرناه.

وأيضًا فقد اتفقنا على أن من أداها وقت المغرب (٢)؛ فقد أداها في وقت صحيح على الكمال، واختلفنا فيما زاد عليه، فنحن على موضع الاتفاق، وبه مستمسكون حتى يقوم دليل الخلاف.

فإن استدلوا بقوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ﴾ (٣)، وأن الدلوك الغروب، فقد أمرنا بإقامتها إلى غسق الليل وهو اجتماع الظلمة.

قيل: الدلوك للزوال، ويصلح للغروب، فهو اسم مشترك كالقرء، لا يجوز ادعاء العموم فيه، فيقف فيه حتى يتبين أيهما أريد (٤).

وعلى أننا قد بينا أن المراد به حين تغرب الشمس بتفسير ابن مسعود، وأنه كان يصلي المغرب إذا غابت الشمس، ويقول: والله إنه للوقت الذي قال الله ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ (٥).


(١) في هذا الاتفاق نظر، فقد ثبت عن النبي أنه قال: "صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، وقال في الثالثة: لمن شاء" أخرجه البخاري (١١٨٣).
وثبت هذا أيضًا بالسنة التقريرية، وذلك فيما أخرجه البخاري أيضًا (٥٠٣) ومسلم (٨٣٧/ ٣٠٢ - ٣٠٣) واللفظ له، من حديث أنس بن مالك قال: "كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب؛ ابتدروا السواري، فيركعون ركعتين ركعتين، حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما".
(٢) أي وقت غروب الشمس.
(٣) سورة الإسراء، الآية (٧٨).
(٤) انظر ما تقدم.
(٥) تقدم تخريجه (٤/ ١٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>