للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقد قيل: الصحيح من حديث عبد الله بن [عمرو] (١) أنه موقوف عليه (٢).

وحديث أبي هريرة قيل فيه: إن راويه ابن فضيل، وأنه أخطأ في هذا الحديث (٣).

وعلى أننا نحمل ذلك على العذر وهو الجمع بينهما، فإن أخرها في الجمع [فإلى] (٤) هذا الوقت.

وقوله في حديث عبد الله بن [عمرو] (٥): "وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق" (٦) هو حجتنا؛ لأنكم تقولون: إذا غاب الشفق فهو [وقتها] (٧)


(١) في الأصل: عمر، وهو خطأ.
(٢) روى الإمام أحمد (٢/ ٢١٣) عن شعبة عن قتادة: سمعت أبا أيوب الأزدي يحدث عن عبد الله بن عمرو قال: لم يرفعه مرتين، قال: وسألته الثالثة فقال: قال رسول الله : "وقت صلاة ما لم يحضر وقت العصر .. " الحديث.
والقائل "لم يرفعه مرتين" هو شعبة، يحكي ذلك عن قتادة كما صرح به الطيالسي (٢٢٤٩)، وهذه هي الشبهة التي لمز بها صحة الحديث، وقد تبين أنه موصول، ويكفي في ذلك أيضًا أن مسلمًا رواه موصولًا (٦١٢/ ١٧١) كما سبق، فمثل هذه العلة لا ينبغي الالتفات إليها. وانظر المحلى (٢/ ٢٠٢).
(٣) وإنما هو موقوف على مجاهد، والذي طعن فيه بذلك هو البخاري كما نقله عنه الترمذي، وكذا أبو حاتم الرازي، والدارقطني، والبيهقي، ويحيى بن معين، ورد هذا ابن حزم فقال: وهذه دعوى كاذبة بلا برهان، وما يضر إسناد من أسند إيقاف من أوقف. المحلى (٢/ ٢٠٢). ورده أيضًا العقيلي، وابن الجوزي، وابن القطان، وأحمد شاكر. انظر نصب الراية (١/ ٢٣١) والسلسلة الصحيحة (١٦٩٦)
وأما محمد بن فضيل فقال فيه ابن حجر في التقريب (٥٠٢): "صدوق عارف رمي بالتشيع".
(٤) زيادة ليست في الأصل، وبها يستقيم المعنى.
(٥) في الأصل: عمر.
(٦) تقدم تخريجه.
(٧) في الأصل: وقتنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>