للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثم هذا يستند إلى فعل المسلمين جميعًا فهو يؤيده.

فإن قيل: لما جاز أن يمد فيها؛ جاز أن يبتدئها في وقت جاز أن يمد فيها، كسائر الصلوات لمّا جاز أن يبتدئها في الوقت الذي يجوز أن يمد فيها، ولا يكون هذا مُخرِجًا لها عن وقتها.

قيل: أما الجواز؛ فيجوز، ولكنه يكون مسيئًا، فإن أردتم الجواز في الاختيار؛ فإنه فاسد، فمن أدرك ركعة من الجمعة؛ فإنه يبني عليها، ولا يجوز أن يبتدئ في ذلك الوقت جمعة (١).

وفاسد أيضًا بالذي يدرك ركعة من العصر فإنه يكون مدركًا لها، ويمتد في فعلها، ولا يجب عليه بإدراك الزمان الذي يمد فعلها فيه شيء.

وأيضًا فإنا قد رأينا كثيرًا من الأصول يجوز أن يقيم عليها ولا يجوز أن يبتدئها (٢)، منها المعتدة، والمرتدة المدخول بها تقف على العدة، والمُحْرِمة، والمتزوج بالأمة مع الشرائط ثم ترتفع، كل هؤلاء قد فرقنا بين حكم الابتداء


(١) معنى قولنا: إنه وقت للابتداء؛ أن الوقت لم يفت في حق المبتدئ، وكذلك نقول في الجمعة؛ لأن الداخل في آخر وقتها لا يدخل في فائتة، فهو وقت الابتداء. التجريد (١/ ٣٩٠).
(٢) وهو ما يسمى في عرف الأصوليين بمانع الابتداء دون الدوام، وقد أشار إليه في المراقي مع مانع الدوام دون الابتداء، ومع مانع الابتداء والدوام فقال:
ما من وجوده يجيء العدم … ولا لزوم في انعدام يعلم
بمانع يمنع للدوام … والابتدا أو آخر الأقسام
أو أول فقط على نزاع … كالطول الاستبراء والرضاع
ومثل بالطول لمانع الدوام على النكاح على خلاف، وبالاستبراء بمانع الابتداء فقط، وبالرضاع لمانع الأمرين. انظر نثر الورود (٣١) وقد تقدمت للمصنف أيضًا مع أمثلتها (٣/ ٣٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>