للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قيل: هذا لا يلزم؛ لأننا قد حددنا أول أوقات سائر الصلوات ولم نحصر القراءة فيها، وقد يقرأ الإنسان القرآن الكثير في صلاة الفجر حتى تكاد أن تطلع الشمس فيقال له: لا ينبغي أن تفعل ذلك، وتحدَّد على حسب العرف من حال هذه الصلاة، كذلك المغرب.

فإن قاسوها على سائر الصلوات بعلة أنها صلاة فرض سن فيها الأذان؛

قيل: هذا قياس يدفع النص، أو يَثبت أصلًا، فليس لأحد أن يقيس غيرها عليها.

وجواب آخر: وهو أننا نقول: إن المواقيت لم تؤخذ قياسًا، ولا سيما على مذهب أبي حنيفة فإنه لا يأخذ المقدرات والمؤقتات من حيث القياس (١).

وأيضًا فقد ذكرنا لأي معنى خُصت المغرب؛ وهو أنها صلاة تدرك الناس عند فراغهم من معايشهم، ووقتها حيّ ظاهر وهو غروب الشمس، وقد نُدِبوا إلى تعجيل الفطر [إن] (٢) كانوا صيامًا، وهم مستيقظون لا يشق ولا يضيق عليهم أن يكون لها وقت واحد، وكل صلاة من الصلوات غيرها لو جعل وقتها وقتًا واحدًا؛ لضاق عليهم ذلك وشق فوسع لهم في أوقاتها.

وأيضًا فإنها وتر فجعل وقتها وترًا، ولما كانت سائر الصلوات شفعًا؛ جعل وقتها شفعًا (٣).


(١) وقد تقدم بيان ذلك في المقدمة من الأصول في الفقه (١/ ٣٩٧).
(٢) في الأصل: وإن.
(٣) ليس بشيء؛ لأن الأوقات لم توضع على أعداد الصلوات، ولو كان كذلك؛ لاتسع الظهر لزيادة عدده، ولصار لها أربع أوقات. التجريد (١/ ٣٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>