للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الفجر بمقدار أربع ركعات - وهو الوقت الذي يختص به عشاء الآخرة -؛ فهو المفرط يلحقه الوعيد، ويكون قاضيًا إذا كان لغير عذر.

فإن قيل: خبرونا عن قولكم: إن لها وقتًا واحدًا؛ هو جزء غير معلوم؟ أو هو جزء معلوم؟ فلا بد أن يكون وقتًا معلومًا.

فيقال لكم (١): أخبرونا عن هذا الوقت، فلا بد أن تحدوا فيه حدا، فتصيرون إلى قولنا في الوقتين.

قيل: [عن هذا أجوبة:

الأول] (٢): وقتها وقت الدخول فيها، وله أن يمد ما لم تدخل صلاة الأخرى، كما يقال فيمن أدرك ركعة فإنه يزيد في المدة لقضاء الركعتين.

والثاني: أنه ينقلب عليكم في آخر الوقت؛ لأنكم لا تحدونه بحد لا يتجاوز، إنما هو على حسب تطويل المصلي وتخفيفه.

فما تجيبون به؛ فهو جوابنا لكم فيما سألتم.

وجواب ثالث: وهو أنه بمقدار الطهارة، وستر العورة، والأذان، وصلاة ثلاث ركعات على مهل وتمكن (٣).

فإن قيل: فلو كان وقتها واحدًا؛ لحصرت القراءة، فلما لم تحصر؛ دل على أن وقتها موسع كسائر الصلوات.


(١) تابع للاعتراض ومبني عليه.
(٢) ساقط من الأصل.
(٣) عند الشافعية على ثلاثة أقوال انظر نهاية المطلب (٢/ ١٥ - ١٦) والذخيرة (٢/ ١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>