للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن شئنا قلنا: لما تعلق وجوب الفجر بأوسط الطوالع؛ وجبت العشاء بأوسط الغوارب.

ولنا أن نقيسها على الفجر بعلة أنها صلاة تفعل في طرف الليل بعد صلاة المغرب، فوجب أن تكون متعلقة بأقرب الطالعين إلى النهار من البياض (١).

وقد حكي أن الخليل بن أحمد قال: "رمقت البياض فلم يغب إلا عند الفجر" (٢).

فإن صح ذلك؛ علم أنه ينتقل من مكان إلى مكان، وأنه لا يغيب، ومن ظن أنه قد غاب؛ فإنما ذلك لتنقله من المواضع التي كان [فيها] (٣)، والله أعلم.


= وقال ابن المنذر: "وقد زعم بعض أصحاب الشافعي أن القياس يدل على أن الشفق البياض، قال: لأنه يتقدم الشمس بمجيئها ويذهب بذهابها، فكما أن الصبح يجب بمجيء البياض؛ فكذلك تجب العشاء بذهاب البياض". الأوسط (٣/ ٣٥).
قلت: وقائل ذلك هو المزني، وسيذكره المصنف في آخر المسألة.
(١) انظر المحلى (٢/ ٢٢٧).
(٢) الموجود في اللسان والصحاح عن الخليل أن الشفق الحمرة، وهو نص كلامه في العين (٥/ ٤٥). وقد نقل عنه ما حكاه عنه المصنف أبو بكر ابن العربي (٤/ ٣٦٩) والماوردي في الحاوي الكبير (٢/ ٢٤) وكذا الجصاص في الأحكام (٢/ ٣٤٨) فقال: "وحكى ابن قتيبة عن الخليل بن أحمد قال: "راعيت البياض فرأيته لا يغيب البتة، وإنما يستدير حتى يرجع إلى مطلع الفجر.
قال أبو بكر: وهذا غلط، والمحنة بيننا وبينهم، وقد راعيته في البوادي في ليالي الصيف والجو نقي والسماء مصحية؛ فإذا هو يغيب قبل أن يمضي من الليل ربعه بالتقريب، ومن أراد أن يعرف ذلك؛ فليجرب حتى يتبين له غلط هذا القول".
(٣) زيادة ليست في الأصل، والسياق يقتضيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>