للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قيل: قد اتفقنا على غيبوبة البياض أنه وقت لها، واختلفنا عند غيبوبة الحمرة، فلا نجعله وقتًا إلا بدلالة (١).

قيل: ما استدللنا به يقضي على استصحاب الحال.

فإن قيل: فقد قال تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ﴾.

فصلاة المغرب لدلوك الشمس الذي هو ميلها للغروب، وصلاة العشاء إلى غسق الليل، والغسق هو اجتماع الظلمة، ولا يكون ذلك إلا بعد غيبوبة البياض.

قيل: يوافق مذهبنا؛ لأنه إن صلاها إذا غاب البياض؛ فهو وقت للاختيار بهذه الآية؛ لأنه يغيب قبل ثلث الليل، وإن صلاها إذا غابت الحمرة؛ فهو وقت للاختيار أيضًا بالدلائل التي تقدمت، ولو ثبت أن البياض لا يغيب إلى آخر الليل؛ لقلنا إن صلاة العشاء جائزة إلى قبل الفجر، ولكن الاختيار غير ذلك.

على أننا قد حكينا عن بعض الصحابة أن دلوك الشمس هو وقت الظهر، وهو الزوال (٢).

وأيضًا فإن [في] (٣) الآية دلالة من وجه آخر؛ لأننا إن لم ندخل ما بعد "إلى" (٤) التي للغاية فيما قبلها؛ فكأنه قال: "إلى ابتداء غسق الليل"، وهو


(١) انظر المحلى (٢/ ٢٢٥) الأوسط (٣/ ٣٥) شرح فتح القدير (١/ ٢٢٤).
(٢) تقدمت هذه المسألة (٤/ ٩٥).
(٣) زيادة ليست في الأصل، والسياق يقتضيها.
(٤) اختلف العلماء في المغيا بـ "إلى" هل يدخل فيما قبلها أو لا، فمنهم من قال: إنه داخل، =

<<  <  ج: ص:  >  >>