للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعلى أن مثل هذا يلزمك في آخر وقت العصر وأنه إلى غروب الشمس، ويلزمك في آخر وقت المغرب.

فإن قيل: فإن هذا منصوص عليه في قوله: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ﴾ (١).

قيل: هذا من أطرف شيء، كيف يكون هذا نصًّا وفيه من الخلاف في الدلوك [ما فيه] (٢)، وأي صلاة أريدت بذلك، فمنهم من يقول: هو مجمل، فإن كان هذا نصًّا؛ فما ذكرناه لكم نص أبين من هذا.

فإن قيل: فإن صلاة المغرب صلاة لا تقصر في السفر، فوجب أن تجمع البياض والحمرة اللذان من آثار الشمس في وقتها كالفجر، فإذا استوفت المغرب الحمرة والبياض (٣)؛ وجبت صلاة العشاء بغيبوبة البياض.

قيل: قد تقدم كلامنا في أن للمغرب وقتًا واحدًا في الاختيار (٤)، ودللنا على صحته بما فيه بلاغ.

وقلنا أيضًا: إن المغرب تجمع الوقتين في الجواز؛ لعلة الاشتراك بينها وبين عشاء الآخرة على ما بيناه، وبالله التوفيق.


(١) سورة الإسراء، الآية (٧٨).
(٢) زيادة ليست في الأصل، والسياق يقتضيها.
(٣) انظر شرح معاني الآثار (١/ ٢٠١).
(٤) تقدمت المسألة (٤/ ١١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>