(١) انظر المدونة (١/ ٢١٩، ٢٢٠) الإشراف (١/ ٢١٨ - ٢١٩) بداية المجتهد (٢/ ١٣٤ - ١٣٥). (٢) وهو أحد قوليه في الجديد، واختاره المزني. الحاوي الكبير (٢/ ٣٤). (٣) وهو مذهب الحنابلة. انظر المغني (١/ ٥٣٥ - ٥٣٦). (٤) انظر نهاية المطلب (٢/ ٢٧). (٥) قال ابن حزم: "وأما قول أبي حنيفة؛ ففي غاية الفساد؛ لأنه لا نص أتى بما قال ولا قياس، لأنه أسقط عن المغمى عليه ست صلوات، ولم ير عليه قضاء شيء منها، وأوجب عليه إن أغمي عليه خمس صلوات أن يقضيهن، فلم يقس المغمى عليه على المغمى عليه في إسقاط القضاء، ولا قاس المغمى عليه على النائم في وجوب القضاء عليه في كل ما نام عنه". المحلى (٢/ ٨ - ٩). (٦) انظر التجريد (١/ ٤٠١ - ٤٠٣).