للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يدركونها بإدراك ركعة بسجدتيها من آخر وقتها، فإن لم يدركوا منها مقدار ركعة بسجدتيها - بعد الفراغ مما يلزمهم من الطهارة -؛ لم يجب عليهم أن يصلوها، وصارت فائتة لم تكن واجبة عليهم، ولا يجب قضاؤها (١).

وقال الشافعي مثل ذلك في أحد قوليه (٢).

واختلف قوله فيهم إذا أدركوا ركعة من وقت العصر، فقال: يعيدون الظهر والعصر (٣)، وكذلك لو أدركوا مقدار تكبيرة الإحرام من العصر (٤).

وقال أبو حنيفة في المغمى عليه خاصة: يقضي ما فات وقته إذا كان خمس صلوات أو أقل (٥)، وإن كان أكثر؛ لم يقض (٦).

وذكروا عنه أن القياس أن لا يقضي.

وقال فيمن عدا المغمى عليه: إنهم إن أدركوا صلاة العصر في وقتها؛


= لهم من قبل في الإثم والعقاب، فصار مجموع ذلك أن كل من لزمه تكليف الصلاة في شيء من آخر وقت الصلاة. الحاوي الكبير (٢/ ٣٤).
(١) انظر المدونة (١/ ٢١٩، ٢٢٠) الإشراف (١/ ٢١٨ - ٢١٩) بداية المجتهد (٢/ ١٣٤ - ١٣٥).
(٢) وهو أحد قوليه في الجديد، واختاره المزني. الحاوي الكبير (٢/ ٣٤).
(٣) وهو مذهب الحنابلة. انظر المغني (١/ ٥٣٥ - ٥٣٦).
(٤) انظر نهاية المطلب (٢/ ٢٧).
(٥) قال ابن حزم: "وأما قول أبي حنيفة؛ ففي غاية الفساد؛ لأنه لا نص أتى بما قال ولا قياس، لأنه أسقط عن المغمى عليه ست صلوات، ولم ير عليه قضاء شيء منها، وأوجب عليه إن أغمي عليه خمس صلوات أن يقضيهن، فلم يقس المغمى عليه على المغمى عليه في إسقاط القضاء، ولا قاس المغمى عليه على النائم في وجوب القضاء عليه في كل ما نام عنه". المحلى (٢/ ٨ - ٩).
(٦) انظر التجريد (١/ ٤٠١ - ٤٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>