للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لم يقضوا صلاة الظهر؛ لأن ما بينها وبين العصر وقت تفوت فيه (١).

واتفق أبو حنيفة والشافعي (٢٩٦) في أحد أقواله أنهم إن أدركوا من وقت صلاة مقدار تكبيرة الإحرام؛ فقد أدركوها (٢).

وأنا أبتدئ بالكلام عليهما في هذا الفصل الأخير.

والدليل لقولنا ما روي أن النبي قال: "من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح" (٣).

فدليل هذا أنه لا يكون مدركًا لها بإدراك أقل من ركعة، إذ لو كان أقل من الركعة بمنزلتها؛ لم يكن لتخصيصه الركعة معنى.

وكذلك روي أنه قال: "من أدرك من الصلاة ركعة؛ فقد أدركها" (٤).

وأيضًا فإن الحكم إذا ذكر وعلق باسم؛ فهو يتبعه، ولا يتعدى به إلى غيره إلا بدلالة، والنبي جعل حكم الإدراك بما سمي ركعة، وتكبيرة الإحرام لا تسمى ركعة (٥).


(١) وإن كان ذلك في وقت العشاء؛ لم يلزمهم المغرب. التجريد (١/ ٣٩٩).
(٢) الأم (٢/ ١٥٣ - ١٥٤) والمجموع (٤/ ١٠٢ - ١٠٦).
(٣) تقدم تخريجه (٤/ ٩٦).
(٤) أخرجه البخاري (٥٨٠) ومسلم (٦٠٧/ ١٦١).
(٥) قال ابن رشد: "والسبب في أن جعل مالك الركعة جزءًا لآخر الوقت، وجعل الشافعي جزء الركعة حدا مثل التكبير منها: أن قوله : "من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر"؛ هو عند مالك من باب التنبيه بالأقل على الأكثر، وعند الشافعي من باب التنبيه بالأكثر على الأقل، وأيد هذا بما روي: "من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب =

<<  <  ج: ص:  >  >>