للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويلزمه فرض الحج مبتدأ.

على أن قياسهم ينتقض بالكافر يصلي ثم يسلم.

فإن قيل: إن صلاة الكافر ليس بصلاة.

قيل: هي صلاة، ولكنها لا تصح منه حتى يسلم، كما لا تصح من المحدث وهو عندنا مخاطب بها (١)، والصبي جملة ليس بمخاطب بها، فهو أولى أن لا تجزئه عما يلزمه في المستقبل.

وعلى أننا نقول: إن ارتفاع النقص من الصبي لا يوجب إعادة، ولسنا نقول: إنه يعيد ما صلى، وإنما نأمره بعوض مستأنف لا على سبيل الإعادة؛ لأن الذي فعله نفل، وما يفعله بعد البلوغ فرض.

فإن قيل: فهو كالبالغ، بعلة أنه صلاها في حال الأمر بها، والتأديب عليها إذا تركها، وهذا المعنى موجود في الصغير.


(١) بناء على أن التمكن المشترط في التكليف لا يشترط فيه أن يكون ناجزًا، خلاف لمن قال بذلك، ومن أشهر المسائل المبنية على الخلاف فيها مسألتان مشهورتان أشار إليهما المؤلف، وهما تكليف الكفار بفروع الشريعة، وتكليف المحدث بالصلاة، وقد أشار في المراقي إلى هذا كله بقوله:
هل يجب الإنجاز في التمكن … أو مطلق التمكين ذو تعين
عليه في التكليف بالشيء عدم … موجبه شرعا خلاف قد علم
فالخلف في الصحة والموقوع … لأمر من كفر بالفروع
إلى أن قال:
تكليف من أحدث بالصلاة … عليه مجمع لدى الثقات
وانظر في شرحها نثر الورود (١٣٠ - ١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>