قلت: وقد تقدم حديثه المرفوع والجواب عنه. وقد تعقب ابن التركماني البيهقي في بعض ما ذكره، فلينظر. على أن أثر الحسن المتقدم يشير إلى أن الصحابة كلهم بما فيهم ابن مسعود يقولون بالرفع عند الركوع والرفع منه؛ لأنه لم يستثن أحدًا. والله أعلم. (١) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (٤/ ١٤١) وقال: واختلف عن أبي هريرة؛ فروى عنه نعيم المجمر وأبو جعفر القاري "أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة"، وروى عنه عبد الرحمن بن هرمز الأعرج "أنه كان يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع"، ورواية الأعرج مفسِّرة، ورواية نعيم مجملة محتملة للتأويل؛ لأنه ليس فيها أنه لم يرفع في غير الإحرام. وانظر أيضًا جزء رفع اليدين للبخاري ص (٦٠). (٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٦٤) وقال ابن حجر: "وأما الحنفية فعولوا على رواية مجاهد "أنه صلى خلف ابن عمر فلم يره يفعل ذلك"، وأجيبوا بالطعن في إسناده؛ لأن أبا بكر بن عياش راويه ساء حفظه بآخرة، وعلى تقدير صحته؛ فقد أثبت ذلك سالم ونافع وغيرهما عنه، والعدد الكثير أولى من واحد لاسيما وهم مثبتون وهو ناف، مع أن الجمع بين الروايتين ممكن؛ وهو أنه لم يكن يراه واجبًا، فعله تارة، وتركه أخرى، ومما يدل على ضعفه ما رواه البخاري في جزء رفع اليدين عن مالك أن ابن عمر "كان إذا رأى رجلًا لا يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رماه بالحصا". الفتح (٣/ ١٥١). قلت: وروايتا نافع وسالم أخرجهما البخاري (٧٣٦) (٧٣٩). وبنحو من كلام ابن حجر هنا أجاب ابن المنذر في الأوسط وزاد عليه. (٣/ ٣٠٧ - ٣٠٨). (٣) ساقط من الأصل، والمثبت من مصادر الحديث، لأن الحديث رواه ابن مسعود، وهو الذي يروي كيف رأى رسول الله ﷺ يصلي لا علقمة.