للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فروى عنه ابن عبد الحكم أنه قال: "لا بأس بوضع اليمين على الشمال في الصلاة" (١).

وروى عنه ابن القاسم أنه قال: لا يفعل (٢).

وقال أبو حنيفة والشافعي (٣): يضع يمناه على يسراه، مثل إحدى الروايتين عن مالك (٤).

والحجة للوضع (٥)؛ ما رواه عطاء، عن ابن عباس، عن النبي قال: "أمرنا معشر الأنبياء أن نعجل الإفطار، ونؤخر السحور، ونمسك أيماننا على شمائلنا في الصلاة" (٦).


= لما قيل من أرجحية القبض". وقد وصلت الرسائل المصنفة في بيان نصرة القبض وغلط السدل إلى ما يقارب ثلاثين رسالة.
(١) وهذا معناه الإباحة، وعنه رواية أخرى بالاستحباب، نقلهما القاضي عبد الوهاب في الإشراف (١/ ٢٦٥) وقال: "وأما الكراهة؛ ففي غير موضع الخلاف، وهي إذا قصد بها الاعتماد والاتكاء".
(٢) انظر المدونة (١/ ١٩٧ - ١٩٨) الإشراف (١/ ٢٦٥ - ٢٦٧) بداية المجتهد (٢/ ٢٦٢ - ٢٦٣).
(٣) وكذا أحمد بن حنبل. انظر المغني (٢/ ٢١ - ٢٢).
(٤) الأوسط (٣/ ٢٢٧ - ٢٤١) المجموع (٤/ ٣٧٧ - ٣٨٠) حاشية ابن عابدين (٢/ ١٦٥) شرح فتح القدير (١/ ٢٩١).
(٥) الحديث الأول الذي أورده المصنف لا يناسب هذه اللفظة، أعني قوله "الوضع"؛ لأن الحديث الذي أورده يناسب القبض أو الإمساك، وفرق بين الوضع والقبض كما هو معلوم. إلا إن كان قصده هذا الفعل في الصلاة من غير نظر إلى كونه قبضًا أو وضعًا. وأما الحديث الثاني فهو مناسب. والله أعلم.
(٦) أخرجه الدارقطني (١/ ٢٨٤) وقال الشيخ العظيم آبادي في التعليق المغني على سنن الدارقطني: "فيه طلحة بن عمرو بن عثمان الحضرمي، قال فيه أحمد: متروك الحديث، =

<<  <  ج: ص:  >  >>