قلت: لكنه توبع كما عند ابن حبان في صحيحه (٣/ ١٣). (١) هذا اللفظ ليس من حديث سهل بن سعد، وإنما هو من حديث عبد الكريم بن أبي المخارق البصري أخرجه مالك في الموطأ، كتاب قصر الصلاة في السفر، باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة (٤٦). وله شاهد من حديث عائشة رواه الدارقطني (١/ ٢٨٤) والبيهقي (٢/ ٢٩) وضعفه النووي في المجموع (٤/ ٣٧٩). وأما حديث سهل بن سعد الساعدي فأخرجه البخاري (٧٣٩) لكن بلفظ: "كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، قال أبو حازم - الراوي عن سهل -: لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي ﷺ". (٢) سورة الكوثر، الآية (٢). (٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٣٩٥٨) وابن المنذر في الأوسط (٣/ ٢٣٨) وابن جرير (٨٨٠٦) والدارقطني (١/ ٢٨٥)، وضعفه ابن كثير في تفسيره (٧/ ٣٨٨). (٤) لم أجده عنه، وقال ابن عبد البر: "ولا أعلم عن أحد من الصحابة في ذلك خلافًا، إلا شيء روي عن ابن الزبير أنه كان يرسل يديه إذا صلى، وقد روي عنه خلافه". التمهيد (٥/ ٧٢٤). (٥) أخرجه مسلم (٤٠١/ ٥٤) وقد تقدم، وهو عند ابن خزيمة (٤٧٩) ببيان أن الوضع كان على الصدر.