للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهذا يقتضي أن يكون قبل التكبيرة، وإنما هو حين القيام (١).

وأيضًا فإن النبي علم الأعرابي الصلاة فقال له: "كبر، ثم اقرأ"، ولم يقل له سبح (٢)، ولا قل: "وجهت وجهي".

وأيضًا قوله: "لا تتم صلاة أحدكم حتى يضع الوضوء مواضعه، إلى أن قال: ثم يكبر، ثم يقرأ" (٣).

ففي هذا دليلان:

أحدهما: قوله: "ثم يكبر ثم يقرأ"، فلم يذكر بعد التكبير غير القراءة.

والدليل الآخر: أنه قال: "لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل"، فدليله أنه إذا فعل ذلك؛ فصلاته قد تمت، وهم يقولون: إذا صلى ولم يقل بعد التكبيرة ذلك؛ فصلاته غير تامة (٤).

وأيضًا قول النبي لأُبيّ: "إني لأرجو أن لا تبرح من هذا المسجد


(١) في الآية أربعة أقوال: الأول: المعنى فيه حين تقوم من المجلس ليكفره، والثاني: حين تقوم من النوم ليكون مفتتحًا به كلامه والثالث: حين تقوم من نوم القائلة وهي الظهر، الرابع: التسبيح في الصلاة. انظر أحكام القرآن لابن العربي (٤/ ١٦٨ - ١٧٠).
(٢) فيه نظر؛ بل قد ثبت الأمر به في حديث المسيء صلاته في بعض الروايات، حيث قال له : "لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يكبر ويحمد الله ﷿ ويثني عليه ويقرأ بما تيسر". أخرجه أبو داود (٨٥٧) من حديث رفاعة بن رافع.
(٣) تقدم تخريجه (٢/ ٨).
(٤) ماذا يعني بقوله: "غير تامة" إن كان يعني التمام المستحب؛ فمسلم، وإن كان يعني التمام الواجب؛ فمردود؛ لأنه لم يقل أحد ممن ذكر في طليعة المسألة إنه ترك واجبًا بذلك. وصنيعه يدل على أنه يقصد هذا الأخير كما يدل عليه قوله فيما بعد.

<<  <  ج: ص:  >  >>