للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مكتوبة ولا نافلة (١)، وليست عنده من فاتحة الكتاب، ولا من أول كل سورة (٢).

وكذلك عند أبي حنيفة (٣).

وقال الشافعي: هي ٣. آية من فاتحة الكتاب.

وله قولان في أنها [آية] (٤) من أول كل سورة، سوى فاتحة الكتاب فإنه قول واحد أنها آية منها (٥).


(١) نقل غير واحد عن مالك جوازها في النافلة كالقرطبي في الجامع (١/ ١٠١) وروى عنه ابن نافع جواز ابتداء القراءة بها في الصلاة في الفرض والنفل، ولا تترك بحال. انظر المصدر السابق. لكن ذكر ابن عبد البر أن القاضي إسماعيل نقل في كتابه المبسوط هذه الرواية عن مالك، وقال: "هذا غير محفوظ عن مالك، إنما هو عن ابن نافع". الإنصاف (٢٩١ - ٢٩٢) وفي المدونة: (١/ ١٨٥): سئل مالك عن قراءتها في النافلة فقال: "إن أحب فعل، وإن أحب ترك، ذلك واسع".
وعليه فيتحصل أن عن مالك ثلاث روايات: الأولى المنع، والثانية التخيير، والثالثة الوجوب. قال في مواهب الجليل (١/ ٧٥٥): "قال الشيخ زروق: كان المازري يبسمل، فقيل له في ذلك، فقال: مذهب مالك على قول واحد من بسمل؛ فلا تبطل صلاته، ومذهب الشافعي على قول واحد من تركها بطلت صلاته".
(٢) انظر المدونة (١/ ١٨٤ - ١٨٥) الإشراف (١/ ٢٥٥ - ٢٥٧) المعونة (١/ ١٥٥ - ١٥٦) تهذيب المسالك (١/ ٤٦٧ - ٤٧٥) بداية المجتهد (٢/ ٢١٢ - ٢١٩).
(٣) أي في أنها ليست من فاتحة الكتاب ولا من أول كل سورة، لا أنه لا يقرأ بها؛ لأنه يقول بالقراءة بها سرًّا. وقال أبو بكر الجصاص: "وليس عن أصحابنا رواية منصوصة في أنها آية منها، إلا أن شيخنا أبا الحسن الكرخي حكى مذهبهم في ترك الجهر بها، وهذا يدل على أنها ليست منها عندهم؛ لأنها لو كانت آية منها عندهم؛ لجهر بها كما جهر بسائر آي السور". أحكام القرآن (١/ ٨) وانظر أيضًا شرح فتح القدير (١/ ٢٩٦ - ٢٩٨) حاشية ابن عابدين (٢/ ١٦٩).
(٤) في الأصل: بآية.
(٥) الأم (٢/ ٢٤٤ - ٢٤٨) الأوسط (٣/ ٢٧٨ - ٢٩١) المجموع (٤/ ٤٠٦ - ٤٣٩) ومذهب =

<<  <  ج: ص:  >  >>