وعليه فيتحصل أن عن مالك ثلاث روايات: الأولى المنع، والثانية التخيير، والثالثة الوجوب. قال في مواهب الجليل (١/ ٧٥٥): "قال الشيخ زروق: كان المازري يبسمل، فقيل له في ذلك، فقال: مذهب مالك على قول واحد من بسمل؛ فلا تبطل صلاته، ومذهب الشافعي على قول واحد من تركها بطلت صلاته". (٢) انظر المدونة (١/ ١٨٤ - ١٨٥) الإشراف (١/ ٢٥٥ - ٢٥٧) المعونة (١/ ١٥٥ - ١٥٦) تهذيب المسالك (١/ ٤٦٧ - ٤٧٥) بداية المجتهد (٢/ ٢١٢ - ٢١٩). (٣) أي في أنها ليست من فاتحة الكتاب ولا من أول كل سورة، لا أنه لا يقرأ بها؛ لأنه يقول بالقراءة بها سرًّا. وقال أبو بكر الجصاص: "وليس عن أصحابنا رواية منصوصة في أنها آية منها، إلا أن شيخنا أبا الحسن الكرخي حكى مذهبهم في ترك الجهر بها، وهذا يدل على أنها ليست منها عندهم؛ لأنها لو كانت آية منها عندهم؛ لجهر بها كما جهر بسائر آي السور". أحكام القرآن (١/ ٨) وانظر أيضًا شرح فتح القدير (١/ ٢٩٦ - ٢٩٨) حاشية ابن عابدين (٢/ ١٦٩). (٤) في الأصل: بآية. (٥) الأم (٢/ ٢٤٤ - ٢٤٨) الأوسط (٣/ ٢٧٨ - ٢٩١) المجموع (٤/ ٤٠٦ - ٤٣٩) ومذهب =