(٢) الأولى أن يقال: مائة وثلاث عشرة آية؛ للإجماع على أنها غير ثابتة في أول براءة. (٣) يقصد بذلك الشافعي، ولكنه لم ينفرد بذلك ﵀، بل قال بهذا أيضًا ابن المبارك وعطاء والزهري فيما نقله ابن المنذر عنهم في الأوسط (٣/ ٢٨٥) وروى ابن عبد البر في التمهيد (٤/ ٣١٨ - ٣١٩) عن ابن عمر وأبي هريرة وابن عباس أنهم كانوا يفتتحون بها، وعن ابن عمر أنه كان لا يدعها مع أم القرآن وغيرها من السور. (٤) تقدم تخريجه (٤/ ٢٦٢)، واللفظ الأول عند أحمد (٣/ ١٧٩) واللفظ الثاني عند مسلم، وقد تقدم، وقال الحافظ ابن حجر بعد ذكره روايات الحديث وألفاظه: "وإذا انتهى البحث إلى أن محصل حديث أنس نفي الجهر بالبسملة على ما ظهر من طريق الجمع بين مختلف الروايات عنه؛ فمتى وجدت رواية فيها إثبات الجهر؛ قدمت على نفيه، لا لمجرد تقديم رواية المثبت على النافي؛ لأن أنسًا يبعد جدًّا أن يصحب النبي ﵇ لمدة عشر سنين ثم يصحب أبا بكر وعمر وعثمان خمسًا وعشرين سنة؛ فلم يسمع منهم الجهر بها في صلاة واحدة، بل لكون أنس اعترف بأنه لا يحفظ هذا الحكم، كأنه لبعد عهده به، ثم تذكر منه الجزم بالافتتاح بالحمد جهرًا، ولم يستحضر الجهر بالبسملة، فيتعين الأخذ بحديث من أثبت الجهر". الفتح (٣/ ١٦٤) قلت: وجعل ابن عبد البر هذا الاختلاف في حديث أنس علة توجب ضعفه، "ولا تقوم به حجة لأحد من الفقهاء، وقد روي عن أنس أنه سئل =