(١) بناء على الخلاف في تكليف الكفار بفروع الشريعة. انظر ما تقدم (٤/ ١٨٦). (٢) عن عبد الله بن أبي أوفى قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: "إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئًا فعلمني ما يجزيني منه، قال: قل: سبحان الله، والحمد الله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال: يا رسول الله، هذا لله، فما لي؟ فقال: قل: اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني، فلما قام قال هكذا بيده، فقال رسول الله ﷺ: أما هذا فقد ملأ يده من الخير". أخرجه أبو داود (٥٣٢) وأحمد (٤/ ٣٥٣). وقال النووي: وهو حديث ضعيف، ويغني عنه حديث رفاعة بن رافع، وفيه: "فإن كان معك قرآن فاقرأ به، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله .. " الحديث. المجموع (٤/ ٤٧٥). (٣) هكذا العبارة في الأصل، ولعل الصواب فينبغي ألا يجوز له العدول عن القراءة إلى التسبيح مع القدرة كما قلتُ في فاتحة الكتاب.