للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على خلاف فيه (١).

وجملة الأمر فينبغي أن تسقط القراءة أصلًا عن القادر، فعلمت أن صحة الصلاة تتعلق بالفعل والذكر إذا كان القادر عندك لا بد أن يقرأ قراءة مّا، وإنما الخلاف في صفة القراءة وقدرها.

فإن قيل: فإننا نقيسه على من لا يحسن قراءة فاتحة الكتاب، فإذا قرأ آية؛ صحت صلاته؛ بعلة أنها قراءة جعلت شرطًا في صحة الصلاة، وهذا المعنى موجود في الذي يقرؤها.

قيل: الذي لا يحسن معذور، ألا ترى أنه لو لم يحسن من القرآن شيئًا أصلًا؛ لوجب عليه أن يسبح، أو يذكر الله تعالى إن كان يقدر (٢)، ويجزئه ذلك، فينبغي أن يجوز له العدول عن القراءة إلى التسبيح مع القدرة كما قلت في فاتحة الكتاب (٣).


= الفائت، وهذا قول الجمهور، وعلى عدم صدق الوجوب ينوي الأداء. انظر نثر الورود ص (٤٣ - ٤٤).
(١) بناء على الخلاف في تكليف الكفار بفروع الشريعة. انظر ما تقدم (٤/ ١٨٦).
(٢) عن عبد الله بن أبي أوفى قال: جاء رجل إلى النبي فقال: "إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئًا فعلمني ما يجزيني منه، قال: قل: سبحان الله، والحمد الله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال: يا رسول الله، هذا لله، فما لي؟ فقال: قل: اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني، فلما قام قال هكذا بيده، فقال رسول الله : أما هذا فقد ملأ يده من الخير". أخرجه أبو داود (٥٣٢) وأحمد (٤/ ٣٥٣).
وقال النووي: وهو حديث ضعيف، ويغني عنه حديث رفاعة بن رافع، وفيه: "فإن كان معك قرآن فاقرأ به، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله .. " الحديث. المجموع (٤/ ٤٧٥).
(٣) هكذا العبارة في الأصل، ولعل الصواب فينبغي ألا يجوز له العدول عن القراءة إلى التسبيح مع القدرة كما قلتُ في فاتحة الكتاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>